All legislation

مرسوم Decree No. 9451 04/12/2012

حصر اجازة مدرسة أجيال الكائنة في الدوير (قضاء النبطية) باسم شركة المجموعة الثقافية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9451
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5968-5969
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9829 تاريخ 01/02/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9451 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 13662 تاريخ 26/11/2004 المتضمن الاجازة للسيدة خلود سليمان جهمي فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم (3107) من منطقة الدوير العقارية (قضاء النبطية) باسم «مدرسة اجيال»،

بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 9/10/2012 المتضمن الاجازة للسيدة خلود سليمان جهمي إدخال شركة المجموعة الثقافية اللبنانية شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة.

بناء على الاستدعاء رقم 4190/12 تاريخ 17/10/2012 المقدم من شركة المجموعة الثقافية اللبنانية والمتضمن طلب حصر اجازة المدرسة باسمها بعد تنازل شريكتها فيها السيدة خلود سليمان جهمى لمصلحتها بموجب الكتاب المنظم لدى الكاتب العدل في النبطية عدد 2807 تاريخ 23/2/2012 .

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحصر اجازة «مدرسة اجيال» الكائنة على العقار قم 3107 في الدوير (قضاء النبطية) باسم شركة المجموعة الثقافية اللبنانية الشريكة فيها، وذلك بعد أن تنازلت شريكتها في الاجازة المذكورة السيدة خلود سليمان جهمي عن حصتها لمصلحتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب