المادة 2
على كل مالك/ مستثمر، مالكي/ مستثمري عقار خاص يرغب/ يرغبون بمنع الصيد داخل عقاره/ هم، تقديم طلب من المالك، أو المستثمر، أو المالكين، أو المستثمرين، الى وزارة البيئة مرفقا بالمستندات التالية:
. صورة عن هوية مالك/ مالكي العقار/مستثمره/ مستثمريه في حال كان فردا وفي حال كانت الشخصية معنوية (أي هيئة) تقدم صورة عن شهادة تجارية/علم وخبر وصورة عن هوية الشخص المخول بالتوقيع عن الشخص المعنوي.
. صورة طبق الاصل عن عقد الاستثمار (في حال قيام مستثمر الارض بتقديم الطلب).
. في حال كان العقار ممسوحا:
افادة عقارية تبين مساحة العقار وملكيته خريطة مساحة صادرة عن الدوائر العقارية في وزارة المالية تبين حدود العقار، وتظهر الموقع المقترح لوضع لوحات تعلن عن منع الصيد داخل العقار.
. في حال كان العقار غير ممسوح:
مستند مختوم من المختار «علم وخبر» مصدق وفقا للاصول يظهر ملكية العقار ومساحته وحدوده التقريبية.
لا يُعتد لتطبيق هذه المادة الا بالملكية الثابتة بالصحيفة العينية للعقار، وفي حال تعدد المالكين يجب تقديم الطلب من قبل مالكي ثلاثة ارباع الاسهم، وفي حال تعدد المستثمرين يجب تقديم الطلب من كل المستثمرين، الا انه يجوز لاحدهم تقديم الطلب وحده في حال ورود اتفاق على حظر الصيد في عقد الاستثمار.