The whole text

قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 In force

المادة 5

المادة 5

يصدر وزير البيئة في حال تمت الموافقة على الطلب بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري، قرارا بمنع الصيد على الاراضي موضوع الطلب، ويجيز لصاحب الطلب وضع لوحات على حدود العقار تعلن عن منع الصيد داخل العقار وفقا للنموذج المبين في المادة السابعة من هذا القرار.

المادة 5 من قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233876/article/5/