المادة 5
يصدر وزير البيئة في حال تمت الموافقة على الطلب بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري، قرارا بمنع الصيد على الاراضي موضوع الطلب، ويجيز لصاحب الطلب وضع لوحات على حدود العقار تعلن عن منع الصيد داخل العقار وفقا للنموذج المبين في المادة السابعة من هذا القرار.