المادة 6
توضع لوحات تعلن عن منع الصيد البري على العقارات التي يكون قد صدر قرارا من وزارة البيئة بمنع الصيد فيها بناء على المادة الخامسة اعلاه، وذلك من قبل مالك/مالكي العقار/العقارات أو المستثمر/المستثمرين بمن فيهم البلديات على حدود أراضيهم، وعلى نفقتهم الخاصة.