The whole text

قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 In force

المادة 6

المادة 6

توضع لوحات تعلن عن منع الصيد البري على العقارات التي يكون قد صدر قرارا من وزارة البيئة بمنع الصيد فيها بناء على المادة الخامسة اعلاه، وذلك من قبل مالك/مالكي العقار/العقارات أو المستثمر/المستثمرين بمن فيهم البلديات على حدود أراضيهم، وعلى نفقتهم الخاصة.

المادة 6 من قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233876/article/6/