All legislation

قرار Decision No. 229 16/11/2012

آلية مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي

Type
قرار · Decision
Number
229
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5843-5856
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 260 تاريخ 12/06/2015
Amended by
قرار رقم 260 تاريخ 12/06/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 229 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 3/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما المادة الثانية فقرة 27 والمادة السادسة فقرة 5 منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة) لا سيما المادة الرابعة فقرة ك منه، والمواد 21، 22 ، 23 و58 منه،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة، وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة 25 فقرة 2 منه،

بناء على المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي) لا سيما المادة السادسة، الفقرة 2 منه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 32/2012 - 2013 تاريخ 31/10/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مراحل مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي: تراجع تقارير الفحص البيئي المبدئي وفقاً للآلية التالية: (1) تسجيل التقرير في قلم الديوان وإحالته الى مصلحة تكنولوجيا البيئة: تقوم مصلحة الديوان، عندما تستلم تقرير الفحص البيئي المبدئي (عدد النسخ 5)، بالتأكد من وجود اسم وعنوان وهاتف صاحب العلاقة بوضوح على التقرير، ومن ثم تسجله وتحيل نسخة الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وتحتفظ بالنسخ الأربعة المتبقية لديها كي يصار الى توزيع ثلاثة منها على أعضاء اللجنة المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة، وحفظ النسخة الأخيرة في قلم مصلحة الديوان. يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين من تاريخ تسجيل نسخ تقرير الفحص البيئي المبدئي الخمسة في قلم مصلحة الديوان. (2) المراجعة الشكلية لتقرير الفحص البيئي المبدئي: تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة بمراجعة أولية لتقرير الفحص البيئي المبدئي بغية التأكد من أن جميع العوامل التي ينبغي درسها في تقرير الفحص البيئي المبدئي (وفقاً للنموذج المرفق(1)) قد تم درسها بطريقة موضوعية وعلمية. في هذه الحال، تطبق الإجراءات المتعلقة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، وإلا يرسل وزير البيئة كتاباً الى صاحب المشروع يعلمه فيه عن المعلومات الناقصة. يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين. (3) تحديد المصالح المعنية بمراجعة تقرير الفحص البيئي المبدئي وتزويدها بنسخة عن التقرير: على مصلحة تكنولوجيا البيئة أن: (أ) تحدد المصالح التي يجب أن تشارك في عملية مراجعة تقرير الفحص البيئي المبدئي وفقاً لأحكام المرسوم 2275/2009؛ و(ب) تعد مشروع قرار من الوزير لتحديد المصالح المسؤولة (وفقاً للنموذج المرفق (2)). وعند صدور القرار، تعمه مصلحة الديوان على الموظفين المذكورين في القرار مرفقة بع نسخة عن تقرير الفحص البيئي المبدئي. يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين. (4) مراجعة تقرير الفحص البيئي المبدئي من قبل اللجنة: على كل موظف مذكور في القرار المشار اليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة أن يقوم بمراجعة التقرير مستعيناً بالاستمارة المرفقة (3) كأداة إرشاد وتوثيق ملاحظاته وتوصياته وتقديمها الى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدى اثني عشر يوماً. ويقوم رئيس اللجنة بوضع هذه الملاحظات ضمن تقرير موحد يقدمه الى الوزير ويبلغ نسخة عنه الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام. (5) إبلاغ نتيجة المراجعة الى اصحاب العلاقة: * إذا بينت نتيجة المراجعة أن ثمة آثار بيئية هامة يتوقع حدوثها نتيجة إنشاء أو تشغيل المشروع تستوجب دراسات معمقة، على رئيس اللجنة أن يعلم الوزير أن المشروع يستوجب دراسة تقييم أثر بيئي. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب الى صاحب المشروع يطلب فيه دراسة تقييم أثر بيئي ويبين أسباب هذا القرار؛ وتُبلغ نسخة عن هذا الكتاب الى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً مع نسخة الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام. وتطبق حينها آلية مراجعة تقارير تقييم الأثر البيئي. . في حال لم تكن جميع المسائل والفقرات المشار اليها ب ** في استمارة المراجعة واضحة ومفصلة أو في حال لم تكن جميع أقسام المراجعة (review areas) مكتملة، على اللجنة إبلاغ الوزير عن ذلك. يقوم الوزير حينها بارسال كتاب الى صاحب المشروع يطلب فيه تصحيح الأخطاء المبينة في استمارة المراجعة (أي المسائل أو الفقرات المشار اليها غير المكتملة)، وتُبلغ نسخة منه الى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام. وفي هذه الحالة، يقوم صاحب المشروع بمراجعة تقريره وتسليمه من جديد الى وزارة البيئة. يعاد حينها تطبيق الفقرتين 4 - 5 من هذه المادة. * في حال كانت جميع المسائل والفقرات المشار إليها ب ** في استمارة المراجعة وجميع أقسام المراجعة (review areas) مكتملة، على اللجنة التقنية إعداد تقرير مراجعة تبين فيه نقاط القوة والضعف في تقرير الفحص البيئي المبدئي. وعلى اللجنة أن تذكر، في تقرير المراجعة، أية شروط إضافية ترى ضرورة لها. يقوم الوزير حينها بارسال كتاب مرفق بتقرير المراجعة الى صاحب المشروع، وتُبلغ نسخة منه الى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام.

المادة 2

مادة 2: اختصار المهل يحق لوزير البيئة اختصار أي مهلة محددة في المادة الاولى من هذا القرار في حالات استثنائية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل قرار تتعارض أحكامه مع مضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 5/1 تاريخ 5/2/2002 .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 تشرين الثاني 2012 وزير البيئة ناظم الخوري