المادة 1
يضاف الى نص المادة الاولى من القرار رقم 198/1 تاريخ 3/10/2012، ضمن المستندات التي يجب ارفاقها بطلب رخصة الصيد البري العبارة التالية: . صورة شمسية (عدد 2)
قرار Decision No. 245 26/11/2012
إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان لا سيما المادة السادسة والثالثة عشرة والحادية والعشرين منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على المرسوم رقم 5370 تاريخ 5/11/2010 المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري،
بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الأعلى للصيد البري،
بناء على القرار رقم 198/1 تاريخ 3/10/2012 المتعلق بآلية استصدار رخصة الصيد البري،
بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 30/10/2012،
يقرر ما يلي:
يضاف الى نص المادة الاولى من القرار رقم 198/1 تاريخ 3/10/2012، ضمن المستندات التي يجب ارفاقها بطلب رخصة الصيد البري العبارة التالية: . صورة شمسية (عدد 2)
تستبدل عبارة «نسخة طبق الاصل عن بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد المحددة وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء» من المادة الاولى من القرار رقم 198/1 تاريخ 3/10/2012 لتصبح كالتالي: «نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحدد وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء» ويبقى الباقي دون تعديل
تعدل النماذج المرفقة بالقرار رقم 198/1 تاريخ 3/10/2012 وفق منطوق التعديل المذكور في هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
26 تشرين الثاني 2012 وزير البيئة ناظم الخوري