إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 3/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما المادة الثانية فقرة 27 والمادة السادسة فقرة 5 منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة) لا سيما المادة الرابعة فقرة ك منه، والمواد 21، 22 ، 23 و58 منه،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة، وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما المادة 25 فقرة 2 منه،
بناء على المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الأثر البيئي) لا سيما المادة التاسعة فقرة 3 منه،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 33/2012 - 2013 تاريخ 31/10/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: مراحل مراجعة تقارير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي: تراجع تقارير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي وفقاً للآلية التالية: (1) تسجيل التقرير في قلم الديوان وإحالته الى مصلحة تكنولوجيا البيئة: تقوم مصلحة الديوان، عندما تستلم تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي (عدد النسخ 5)، بالتأكد من وجود اسم وعنوان وهاتف صاحب العلاقة بوضوح على التقرير، ومن ثم تسجله وتحيل نسخة الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وتحتفظ بالنسخ الأربعة المتبقية لديها كي يصار الى توزيع ثلاثة منها على أعضاء اللجنة المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة، وحفظ النسخة الأخيرة في قلم مصلحة الديوان. يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين من تاريخ تسجيل نسخ تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي الخمسة في قلم مصلحة الديوان. (2) المراجعة الشكلية لتقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي: تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة بمراجعة أولية لتقرير تجديد نطاق تقييم الأثر البيئي بغية التأكد من أن جميع العوامل التي ينبغي طرحها في تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي (وفقاً للنموذج المرفق(1)) قد تم درسها بطريقة موضوعية وعلمية. في هذه الحال، تطبق الإجراءات المتعلقة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، وإلا يرسل وزير البيئة كتاباً الى صاحب المشروع يعلمه فيه عن المعلومات الناقصة. يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين. (3) تحديد المصالح المعنية بمراجعة تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي (وفي ما بعد مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي) وتزويدها بنسخة عن التقرير: على مصلحة تكنولوجيا البيئة أن: (أ) تحدد المصالح التي يجب أن تشارك في عملية مراجعة تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي (وفي ما بعد مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي) وفقا لأحكام المرسوم 2275/2009؛ و(ب) تعد مشروع قرار من وزير البيئة لتحديد المصالح المسؤولة (وفقاً للنموذج المرفق(2)). وعند صدور القرار، تعممه مصلحة الديوان على الموظفين المذكورين في القرار مرفقة به نسخة عن تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي. يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين. (4) مراجعة تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي من قبل اللجنة: على كل موظف مذكور في القرار المشار اليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة أن يقوم بمراجعة التقرير وتوثيق ملاحظاته وتوصياته وتقديمها الى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام. ويقوم رئيس اللجنة بوضع هذه الملاحظات ضمن تقرير موحد يقدمه الى الوزير ويبلغ نسخة عنه الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومين. (5) إبلاغ نتيجة المراجعة الى اصحاب العلاقة: * إذا بينت نتيجة المراجعة أن ثمة عناصر مهمة ينبغي درسها في تقرير تقييم الأثر البيئي (المعلومات المطلوبة في تقرير تقييم الأثر البيئي مرفقة(3)) لم يأت تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي على ذكرها، على اللجنة إبلاغ الوزير عن ذلك. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب الى صاحب المشروع طالباً اضافة العناصر المشار اليها، وتُبلغ نسخة منه الى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومين. وفي هذه الحالة، يقوم صاحب المشروع بمراجعة تقريره وتسليمه من جديد الى وزارة البيئة. يعاد حينها تطبيق الفقرتين 4 - 5 من هذه المادة. . اذا بينت نتيجة المراجعة أن العناصر التي ينبغي درسها في تقرير تقييم الأثر البيئي قد أتى تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي على ذكرها باستثناء بعض النواقص، على اللجنة إبلاغ الوزير عن هذه النواقص، يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب موافقة مشروطة الى صاحب المشروع وتُبلغ نسخة منه الى الإدارة الرسمية ذات الصلاحية اذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومين . وفي هذه الحالة، يقوم صاحب المشروع بمراجعة تقريره وتسليمه من جديد الى وزارة البيئة، يعاد حينها تطبيق الفقرتين 4 - 5 من هذه المادة. . إذا بينت المراجعة ان العناصر التي ينبغي درسها في تقرير تقييم الأثر البيئي قد أتى تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي على ذكرها جميعها، على اللجنة إبلاغ الوزير عن موافقتها. يقوم الوزير حينها بإرسال كتاب موافقة الى صاحب المشروع وتُبلغ نسخة منه الى الادارة الرسمية ذات الصلاحية اذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى يومين.
مادة 2: تحديد الحاجة الى الاستعانة بخبير متخصص للمساعدة في مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي: حين يصدر كتاب الموافقة أو الموافقة المشروطة على تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي، على اللجنة واستناداً الى تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي الموافق عليه وبمساعدة المصالح والدوائر المشار اليها في الفقرة (3) من المادة الأولى أن: (1) تحدد الحاجة للاستعانة بخبير متخصص للمساعدة في مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي، وفي هذه الحال (2) تحدد الخبرات المطلوبة، (3) تقترح أسماء الخبراء المتخصصين، و(4) يتم الاتفاق بين وزير البيئة والخبير المتخصص وفقا للأصول القانونية المتبعة. يجب تنفيذ هذه المرحلة قبل التاريخ المرتقب لتسليم تقرير تقييم الأثر البيئي الى وزارة البيئة.
مادة 3: مراحل مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي: تراجع تقارير تقييم الأثر البيئي وفقا للآلية التالية: (1) تسجيل التقرير في قلم الديوان وإحالته الى مصلحة تكنولوجيا البيئة. تقوم مصلحة الديوان، عندما تستلم تقرير تقييم الأثر البيئي (عدد النسخ 5)، بالتأكد من وجود اسم وعنوان وهاتف صاحب العلاقة بوضوح على التقرير، ومن ثم تسجله وتحيل نسخة الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وتحتفظ بالنسخ الأربعة المتبقية لديها كي يصار الى توزيع ثلاثة منها على اعضاء اللجنة المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة، وحفظ النسخة الاخيرة في قلم مصلحة الديوان. يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين من تاريخ تسجيل نسخ تقرير تقييم الأثر البيئي الخمسة في قلم مصلحة الديوان. (2) المراجعة الشكلية لتقرير تقييم الأثر البيئي: تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة بمراجعة أولية لتقرير الأثر البيئي بغية التأكد من ان جميع العوامل التي اشترط درسها وفقاً لتقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي الموافق عليه قد تم درسها بطريقة موضوعية وعلمية. في هذه الحال، تطبق الاجراءات المتعلقة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، وإلا يرسل وزير البيئة كتابا الى صاحب المشروع يعلمه فيه عن المعلومات الناقصة. يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين. (3) تحديد المصالح المعنية بمراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي وتزويدها بنسخة عن التقرير: على مصلحة تكنولوجيا البيئة أن: (أ) تحدد المصالح التي يجب ان تشارك في عملية مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي وفقا لأحكام المرسوم 2275/2009 وتماشياً مع الفقرة الثالثة من المادة الأولى؛ و(ب) تعد مشروع قرار من الوزير لتحديد المصالح المسؤولة (وفقاً للنموذج المرفق (4)). وعند صدور القرار، تعممه مصلحة الديوان على المصالح المذكورة في القرار مرفقة به نسخة عن تقرير تقييم الأثر البيئي. يجب تنفيذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدى يومين. (4) مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي من قبل اللجنة. على كل موظف مذكور في القرار المشار اليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة أن يقوم بمراجعة التقرير مستعيناً بالاستمارة المرفقة (5) كأداة إرشاد، وثم توثيق ملاحظاته وتوصياته وتقديمها الى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدى ثلاثين يوماً. ويقوم رئيس اللجنة بوضع هذه الملاحظات ضمن تقرير موحد يقدمه الى الوزير ويبلغ نسخة عنه الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى عشرة أيام. (5) إبلاغ نتيجة المراجعة الى أصحاب العلاقة: . في حال لم تكن جميع المسائل والفقرات المشار اليها ب ** في استمارة المراجعة واضحة ومفصلة أو في حال لم تكن جميع أقسام المراجعة (review areas) مكتملة، على اللجنة إبلاغ الوزير عن ذلك. يقوم الوزير حينها بارسال كتاب الى صاحب المشروع يطلب فيه تصحيح الأخطاء المبينة في استمارة المراجعة (اي المسائل أو الفقرات المشار اليها غير المكتملة)، وتُبلغ نسخة منه الى الادارة الرسمية ذات الصلاحية إذا كان المشروع مشروعاً خاصاً ونسخة الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام. وفي هذه الحالة، يقوم صاحب المشروع بمراجعة تقريره وتسليمه من جديد الى وزارة البيئة. يعاد حينها تطبيق الفقرتين 4 - 5 من هذه المادة. . في حال كانت جميع المسائل والفقرات المشار اليها ب ** في استمارة المراجعة وجميع اقسام المراجعة (review areas) مكتملة، على اللجنة اعداد تقرير مراجعة تبين فيه نقاط القوة والضعف في تقرير تقييم الأثر البيئي. على اللجنة ان تذكر، في تقرير المراجعة، أية شروط اضافية ترى ضرورة لها. يقوم الوزير حينها بارسال كتاب مرفق بتقرير المراجعة الى صاحب المشروع، وتُبلغ نسخة منه الى الادارة الرسمية ذات الصلاحية اذا كان المشروع مشروعا خاصاً ونسخة الى مصلحة تكنولوجيا البيئة، وذلك خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام.
مادة 4: اختصار المهل: يحق لوزير البيئة اختصار اي مهلة محددة في المادتين الاولى أو الثالثة من هذا القرار في حالات استثنائية.
مادة 5: يلغى كل قرار تتعارض أحكامه مع مضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 6/1 تاريخ 5/2/2002 .
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
16 تشرين الثاني 2012
وزير البيئة
ناظم الخوري