All legislation

مرسوم Decree No. 9595 21/12/2012

ترخيص بانشاء الجامعة الدولية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9595
Date
21/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9595 تاريخ 21/12/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي (الخاص) الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2011 (قرار رقم 2) ورقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012 (البند اولاً)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة ديبلوماكس (شركة مدنية) بانشاء الجامعة الدولية في بيروت على العقار 1111 من منطقة المصيطبة العقارية وتتضمن الكليات بمستوى الاجازة (البكالوريوس): 1 - كلية الادارة والاعمال، التراكيز: ادارة، ادارة الاعمال الدولية، المعلوماتية الادارية، الادارة الفندقية والسياحية، العلوم المالية، التسويق، الاقتصاد. 2 - كلية الفنون: غرافيك ديزاين، تصميم داخلي، فنون التواصل، الاعلان الراديو والتلفزيون. 3 - كلية الآداب والعلوم: علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، الرياضيات، الفيزياء، اللغة الانجليزية وآدابها، الترجمة. 4 - كلية التربية: تعليم اساسي ورياض الاطفال، دبلوم في التعليم (سنة بعد البكالوريوس). 5 - كلية الهندسة: هندسة الكومبيوتر والاتصالات، هندسة الكهرباء، هندسة الالكترونيك، الهندسة الصناعية، هندسة الميكانيك، هندسة المساحة.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والاخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مجالس المؤسسة،والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب