المادة 2
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها والاخذ بملاحظات اللجنة الفنية، لجهة تأمين مجالس المؤسسة،والهيئة التعليمية المناسبة والمباني والمختبرات والتجهيزات اللازمة للاختصاصات، وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .