All legislation

مرسوم Decree No. 9620 22/12/2012

ترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 1145 من منطقة كرم سده العقارية - قضاء زغرتا - واستعمال مياهها في الاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9620
Date
22/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 22-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9620 تاريخ 22/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 965/ت/2009 تاريخ 29/6/2009 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم 1145 من منطقة كرم سده العقارية - قضاء زغرتا،

بناء على الاستدعاء رقم 110/أ/2012 تاريخ 23/5/2012 المقدم من مالك العقار، والمتضمن طلبه الترخيص له باستثمار مياه البئر المحفورة في عقاره رقم 1145 من منطقة كرم سده العقارية - قضاء زغرتا،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 110/أ/2012 تاريخ 6/8/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد شيبان انطون مالك العقار رقم 1145 من منطقة كرم سده العقارية - قضاء زغرتا، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 276 م3 يومي (مائتان وستة وسبعون متراً مكعباً يومياً) منه واستعمالها في الاغراض الصناعية.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال وبعدها.

المادة 7

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات، ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصاريف مهما كانت.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). ب - رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره، 276م3 (ضرب) 600 ل.ل (ضرب) 365 يوم = 60.444.000 ل.ل. (فقط ستون مليونا واربعماية واربعة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم أو العائدات السنوية أو استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص له نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي