The whole text

مرسوم رقم 9620 تاريخ 22/12/2012 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين متراً /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). ب - رسم عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر عن السنة الاولى وقدره، 276م3 (ضرب) 600 ل.ل (ضرب) 365 يوم = 60.444.000 ل.ل. (فقط ستون مليونا واربعماية واربعة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 9620 تاريخ 22/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233913/article/8/