All legislation

مرسوم Decree No. 9616 22/12/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى وزارة الشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2012 وإلغاء المرسوم رقم 6987 تاريخ 29/11/2011

Type
مرسوم · Decree
Number
9616
Date
22/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 26-27
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 89 تاريخ 03/07/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9616 تاريخ 22/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 6987 تاريخ 29/11/2011 (اعطاء وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة)،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 6987 تاريخ 29/11/2011 المتعلق بإعطاء وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة لتغطية نفقات المشاركة في دورة الألعاب العربية الثانية عشرة التي عقدت في العاصمة القطرية - الدوحة من 9 الى 23/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 500.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج /500.000.000/ل.ل. لتغطية جميع نفقات المشاركة في دورة الالعاب العربية الثانية عشر التي جرت في العاصمة القطرية - الدوحة من 9 الى 23/12/2011 (على سبيل التسوية) (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).

بعبدا في 22 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي