All legislation

قرار Decision No. 2367 26/12/2012

إعلان حل مجلس بلدية الكحالة - قضاء عاليه وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2367
Date
26/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 28-29
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2405 تاريخ 29/12/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2367 تاريخ 26/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)، وحيث ان مجلس بلدية الكحالة- قضاء عاليه قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 2141/ب/2012 تاريخ 18/12/2012، المتضمن استقالة ثمانية اعضاء من المجلس البلدي،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الكحالة - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل