المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الكحالة - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 2367 26/12/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)، وحيث ان مجلس بلدية الكحالة- قضاء عاليه قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 2141/ب/2012 تاريخ 18/12/2012، المتضمن استقالة ثمانية اعضاء من المجلس البلدي،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الكحالة - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل