ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 3/3/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 360 تاريخ 16/3/1983 (تصديق تخطيط تفصيلي في مناطق بيت مري - برمانا - بعبدات - ضهر الصوان - المسقى والغابة في منطقتي برمانا والمسقى الغابة العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان))،
بناء على المرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 (تصديق التصميم التفصيلي العام لمناطق بيت مري - عين سعادة - رومية - برمانا - جورة البلوط - مار شعيا والمزكة - بعبدات والسفيلة)،
بناء على المرسوم رقم 3929 تاريخ 26/1/1954 (تصديق تخطيط في برمانا (طريق المسلخ) - قضاء المتن)،
بناء على قرار بلدية برمانا رقم 103 تاريخ 5/8/2011،
بناء على قرار بلدية المسقى الغابة رقم 25/2010 تاريخ 30/7/2010،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 6/10/2010 محضر رقم - 40،
بناء على موافقة وزير الطاقة والمياه رقم 64/ص1 تاريخ 27/2/2012،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 360 تاريخ 16/3/1983 والبراحات التابعة لها كذلك إلغاء قسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 وقسم من التخطيط المصدق بالمرسوم 3929 تاريخ 26/1/1954 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطتين (1/2، 2/2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1/1000 وذلك في منطقتي برمانا - المسقى الغابة العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: صدقت تخطيطات الطرق المبينة باللون الأصفر على الخريطتين (1/2 ، 2/2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1/1000 وذلك في منطقتي برمانا والمسقى الغابة العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 3: مع الأخذ بأحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات.
مادة 4: موافقة وزير الطاقة والمياه رقم 64/ص1 تاريخ 27/2/2012 (التقيد بالخرائط الهيدرولوجية المقدمة من قبل البلدية وعدم إقامة أي حواجز تعيق إنسياب المياه وأن يتم التنفيذ بعد صدور مرسوم تصديق التخطيط بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية وأن تقوم البلدية بالصيانة الدورية للعبارات وتبقى البلدية مسؤولة عن أي عطل أو ضرر قد ينجم من جراء هذا التخطيط).
مادة 5: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الثانية أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط والبراح المصدقين بالمرسوم رقم 360 تاريخ 16/3/1983 والتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010/1984 والتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3929/1954 عن صحائف العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل