إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 13/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على ضرورة الغاء قسم من المرسوم رقم 11502/1997 والغاء المرسوم رقم 13259/1998 وتعديل قسم من المرسوم رقم 9520/2012 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على موافقة بلدية الغابة بالقرارين رقم 14 تاريخ 20/4/2017 ورقم 30 تاريخ 1/12/2017 وبلدية برمانا بالقرار رقم 138 تاريخ 29/11/2017،
بناء على قراري مجلس شورى الدولة رقم 240/2007 - 2008 تاريخ 13/12/2007 الذي ابطل المرسوم رقم 13259/1998 موضوع الالغاء ورقم 117/2015 - 2016 تاريخ 25/11/2015 الذي ابطل المرسوم رقم 5261/2010 (التأكيدي للمرسوم رقم 13259/1998),
وبناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
يلغى قسم من تخطيط طريق برمانا الشرقية المصدق بالمرسوم رقم 11502 تاريخ 18/12/1997 من الوتد رقم 24 الى الوتد رقم 124، الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.
يلغى المرسوم رقم 13259 تاريخ 20/10/1998 القاضي بإلغاء وتصديق اقسام من طريق برمانا الشرقية المصدق بالمرسوم رقم 11502 تاريخ 18/2/1997، المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.
ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادتين الأولى والثانية والمبينة على المسطح واللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
صدق تعديل تخطيط قسم من المرسوم رقم 9520 تاريخ 12/12/2012، بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وصدق تخطيط طريق داخلي في منطقتي برمانا والغابة المسقى العقاريتين (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) من النقطة صفر الى النقطة 0.648 كيلومتر والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقاً لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الرابعة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة والجدول المرفقين به وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
يعتبر الطريق المذكور في المادة الرابعة من هذا المرسوم طريقاً داخلياً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس