The whole text

مرسوم رقم 9480 تاريخ 10/12/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الخاصة اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بما تحتويه من مجاري مائية عامة وطرقات عامة موجودة ضمن موقع السد والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2 من مرسوم رقم 9480 تاريخ 10/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233995/article/2/