The whole text

مرسوم رقم 9533 تاريخ 17/12/2012 In force

المادة 2

المادة 2

تتشكل اللجنة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه على الشكل الآتي:

1 - المدير العام للتربية - رئيساً.

2 - رئيس دائرة الامتحانات الرسمية - مقرراً .

3 - خمسة أعضاء يعينهم وزير التربية والتعليم العالي، بناءً على اقتراح المدير العام للتربية المسند الى استطلاعه رأي رئيس دائرة الامتحانات الرسمية.

- طبيب اختصاصي في الطب النفسي.

- اختصاصي في علم النفس التربوي، حاصل على دكتوراه فئة اولى معترفاً بها رسمياً، ولديه خبرة خمس سنوات، على الأقل، في إجراء التشخيص.

- اختصاصي في علم النفس العيادي، حاصل على دكتوراه فئة أولى، ولديه خبرة خمس سنوات، على الأقل.

- اختصاصي تربية تقويمية لديه خبرة خمس سنوات، على الأقل، وتكون مهامه تقييم البرنامج العلاجي والتربوي الذي خضع له الطالب في المدرسة وإعطاء توصيات لتكييف الامتحان الرسمي.

- احد موظفي دائرة الامتحانات الرسمية أو أحد أفراد الهيئة التعليمية المكلفين بمساعدة موظفيها استناداً الى أحكام المرسوم رقم 5257 تاريخ 10/8/1966، يشترك في اعمال اللجنة كافة، ويقوم بمهام أمانة السر لها.

المادة 2 من مرسوم رقم 9533 تاريخ 17/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/234088/article/2/