المادة 3
تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في المادتين أعلاه بما يأتي:
أ - دراسة ملفات ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة والحالات المرضية العضوية والنفسية التي تجعلهم غير قادرين على تقديم الامتحان الرسمي بالشكل الاعتيادي ووضع تقرير حول كل ملف ينتهي الى اقتراح:
- إما إعفاء المعني بالملف من الامتحان الرسمي، وإما إجراءه لهذا الامتحان وفق تدابير وإجراءات خاصة يبينها التقرير في حدود النظام الخاص المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ب - إجراء المقابلات مع التلامذة المعنيين قبل وضع التقرير بشأنهم وتقرير المسار المناسب لكل منهم.
ج - اقتراح نظام خاص لإمتحانات ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة والحالات المرضية الذين لا يستوفون شروط الإعفاء من الامتحان الرسمي المذكور أعلاه، على أن يحدد هذا النظام الخاص متطلبات إجراء هذه الامتحانات بما فيها تكييف اسئلتها مع طبيعة هذه الصعوبات على اختلاف انواعها، وعلى أن يلحظ التعاون مع الجمعيات المختصة بالأمر، ويتم إصداره بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على اقتراح المدير العام للتربية، ريثما يصدر قانون خاص بتنظيم المؤسسات المختصة بتعليم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة ومناهج التعليم والامتحانات الخاصة بهم.
د - يمكن للجنة الإستعانة بأخصائيين من غير اختصاص اعضائها عندما تستدعي الحاجة.