All legislation

مرسوم Decree No. 9547 18/12/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة يوزرسيف الدولية»،

Type
مرسوم · Decree
Number
9547
Date
18/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6194-6195
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3925 تاريخ 04/08/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9547 تاريخ 18/12/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مهدي أحمد رعد المسجل بالرقم 5503/12 تاريخ 2/10/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة يوزرسيف الدولية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد مهدي احمد رعد المولود عام 1967 في النبي نعام (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، وتعليم اللغات وتقوية في بعض المواد خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، على العقار رقم /3230/ من منطقة برج البراجنة العقارية ملك السيد علي حسن ناصر باسم «مدرسة يوزرسيف الدولية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب