ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مهدي أحمد رعد المسجل بالرقم 5503/12 تاريخ 2/10/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة يوزرسيف الدولية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد مهدي احمد رعد المولود عام 1967 في النبي نعام (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، وتعليم اللغات وتقوية في بعض المواد خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، على العقار رقم /3230/ من منطقة برج البراجنة العقارية ملك السيد علي حسن ناصر باسم «مدرسة يوزرسيف الدولية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب