إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987 (الترخيص لكلية العلوم الادارية والسياسية والدبلوماسية في جامعة سيدة اللويزة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012 (بند ثانيا)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بتحويل كلية العلوم الادارية والسياسية والدبلوماسية الى كلية الحقوق والعلوم السياسية وتتضمن الاجازة اللبنانية في الحقوق (4 سنوات) وفق أحكام المرسوم رقم 2642 تاريخ 21/9/1965، بالاضافة الى الاختصاصات والمستويات المرخصة سابقا التالية: -الاجازة والماجيستير في العلوم الادارية، -الاجازة في العلوم السياسية في التراكيز: الشراكة الاوروبية الشرق أوسطية، الدراسات الاميركية، -الماجيستير في العلوم السياسية -الاجازة والماجيستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاص الجديد قبل الأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وتنفيذ تعهداتها والتنسيق مع الجامعة اللبنانية ومع نقابة المحامين، وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب