All legislation

مرسوم Decree No. 9555 18/12/2012

الترخيص لجامعة سيدة اللويزة بتحويل كلية العلوم الادارية والسياسية والدبلوماسية الى كلية الحقوق والعلوم السياسية

Type
مرسوم · Decree
Number
9555
Date
18/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9555 تاريخ 18/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961، وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987 (الترخيص لكلية العلوم الادارية والسياسية والدبلوماسية في جامعة سيدة اللويزة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012 (بند ثانيا)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة سيدة اللويزة بتحويل كلية العلوم الادارية والسياسية والدبلوماسية الى كلية الحقوق والعلوم السياسية وتتضمن الاجازة اللبنانية في الحقوق (4 سنوات) وفق أحكام المرسوم رقم 2642 تاريخ 21/9/1965، بالاضافة الى الاختصاصات والمستويات المرخصة سابقا التالية: -الاجازة والماجيستير في العلوم الادارية، -الاجازة في العلوم السياسية في التراكيز: الشراكة الاوروبية الشرق أوسطية، الدراسات الاميركية، -الماجيستير في العلوم السياسية -الاجازة والماجيستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاص الجديد قبل الأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وتنفيذ تعهداتها والتنسيق مع الجامعة اللبنانية ومع نقابة المحامين، وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب