المادة 2
مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاص الجديد قبل الأخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وتنفيذ تعهداتها والتنسيق مع الجامعة اللبنانية ومع نقابة المحامين، وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .