المادة 1
مادة 1: يجاز لوزارة الزراعة تقديم مساعدات مالية الى الجمعيات التعاونية واتحاداتها وصناديق التعاضد واتحاداتها بصفتها هيئات لا تتوخى الربح لمساعدتها على تحقيق الاهداف التي وجدت من أجلها. إن إفادة الهيئات المذكورة من هذه المساعدات تتم وفقا لأصول وضوابط تضعها وزارة الزراعة بقرار يصدر عن وزير الزراعة، ويتم الاعلان وإبلاغ هذه الهيئات عن طريق المديرية العامة للتعاونيات ودوائر التعاون الاقليمية في المحافظات.