The whole text

مرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012 In force

المادة 10

المادة 10

يجب ان تتوفر في كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد الشروط الآتية:

1 - ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل.

2 - ان يكون قد اتمّ الخامسة والعشرين من عمره.

3 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من أي نوع كانت، او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقاً لاحكام المادة 4 فقرة ه من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

4 - ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون قد انهيت خدمته بموجب اية قوانين خاصة او استثنائية.

5 - ان يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في حقل اختصاص المعهد.

المادة 10 من مرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/234106/article/10/