The whole text

مرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012 In force

المادة 11

المادة 11

يمارس مجلس الادارة جميع الصلاحيات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد، وله بنوع خاص وعلى سبيل التعداد، لا الحصر، الصلاحيات الآتية:

- وضع وتعديل انظمة المعهد.

- العمل على تحقيق واردات المعهد المحددة في المادة السابعة عشرة.

- تحديد السياسة العامة والتوجيهية والانمائية للمعهد والاشراف على تنفيذها.

- تحديد وتعديل رسم انتساب الاعضاء ورسم الاشتراك السنوي.

- المصادقة على الميزانية السنوية وقطع الحسابات.

- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية.

- تحديد طرق استعمال الاحتياطي العام او الخاص او احتياطي الطوارئ.

- تعيين مدقق للحسابات عن كل سنة.

-ادارة اموال المعهد وممتلكاته وتحديد اصول احتساب اكلاف خدماته وصرف امواله. -تقرير شراء او بيع او مبادلة اموال المعهد المنقولة او غير المنقولة.

- تقرير قبول التبرعات والهبات.

- المداعاة امام القضاء. يبادر اول مجلس ادارة، حال تكوينه، الى وضع نظام المعهد المالي ونظامه الداخلي ونظام المستخدمين فيه وملاكه وشروط التعيين وسلسلة الرتب والرواتب.

المادة 11 من مرسوم رقم 9572 تاريخ 19/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/234106/article/11/