ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نساء رائدات» {Women in Front} المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15590 تاريخ 20/9/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نساء رائدات» {Women in Front} مركزها: الزلقا - العقار رقم 232 - القسم رقم 72 أ - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الجمعية الى تعزيز دور المرأة ذات خبرات واسعة ومتخصصة وحثها الى الواجهة لكي تستطيع لعب دور ريادي في المجتمع اللبناني وتساهم في تطويره وتحديثه. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: باولا سليم عيراني ندى نبيل صالح جويل فؤاد ابو فرحات ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى نبيل صالح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الأول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل