المادة 1
تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2012 فيما خص الكميات المرخصة و أو المأذونة بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي:
قرار Decision No. 1200 19/12/2012
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم /5818/ تاريخ /13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 3547 تاريخ 31/12/1986 (تحديد أساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)،
بناء على القرار 203/1/ تاريخ 8/5/1987 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)،
بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 4/1/1997 (تحديد أسعار شراء محصول موسم العام 1996)،
بناء على القرار رقم 1299/1 تاريخ 26/12/2002،
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم /3507/ تاريخ 28/11/2012،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته رقم 19887 تاريخ 10/11/2012 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم
/773/ تاريخ /29/11/2012،
يقرر ما يأتي
تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2012 فيما خص الكميات المرخصة و أو المأذونة بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي:
تطبق أحكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 19 كانون الاول 2012 وزير المالية محمد الصفدي