المادة 1
مادة 1: عينت السيدة فاديا نجيب كيوان مندوباً للبنان ومستشاراً لرئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية).
مرسوم Decree No. 9751 17/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5197 تاريخ 23/3/1973 القاضي بإنضمام لبنان الى المعاهدة المتعلقة بوكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية) الموضوعة في نيامي بتاريخ 20/3/1970، لاسيما المادة /7/ منه،
بناء على المواد /5/ و/6 و/10/ من ميثاق وكالة التعاون الثقافي والتقني موضوع الملحق المرفق بالمعاهدة المذكورة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة فاديا نجيب كيوان مندوباً للبنان ومستشاراً لرئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور