All legislation

مرسوم Decree No. 9751 17/01/2013

تعيين مندوب لبنان ومستشار رئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9751
Date
17/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 168
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1232 تاريخ 16/08/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9751 تاريخ 17/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5197 تاريخ 23/3/1973 القاضي بإنضمام لبنان الى المعاهدة المتعلقة بوكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية) الموضوعة في نيامي بتاريخ 20/3/1970، لاسيما المادة /7/ منه،

بناء على المواد /5/ و/6 و/10/ من ميثاق وكالة التعاون الثقافي والتقني موضوع الملحق المرفق بالمعاهدة المذكورة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة فاديا نجيب كيوان مندوباً للبنان ومستشاراً لرئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور