المادة 1
الغي المرسوم رقم 9751 تاريخ 17/1/2013 .
مرسوم Decree No. 1232 16/08/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5197 تاريخ 23/3/1973 القاضي بإنضمام لبنان الى المعاهدة المتعلقة بوكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية) الموضوعة في نيامي بتاريخ 20/3/1970، لا سيما المادة /7/ منه،
بناء على المواد /5/ و/6/ و/10/ من ميثاق وكالة التعاون الثقافي والتقني موضوع الملحق المرفق بالمعاهدة المذكورة،
بناء على المرسوم رقم 9751 تاريخ 17/1/2013 (تعيين مندوب لبنان ومستشار رئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 9751 تاريخ 17/1/2013 .
عين السيد جرجورة حردان مندوبا للبنان ومستشارا لرئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل