All legislation

مرسوم Decree No. 1232 16/08/2017

تعيين مندوب لبنان ومستشار رئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1232
Date
16/08/2017
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2017, p. 3025
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 119 تاريخ 04/04/2025 (the text)
مرسوم رقم 6531 تاريخ 29/06/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1232 تاريخ 16/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5197 تاريخ 23/3/1973 القاضي بإنضمام لبنان الى المعاهدة المتعلقة بوكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية) الموضوعة في نيامي بتاريخ 20/3/1970، لا سيما المادة /7/ منه،

بناء على المواد /5/ و/6/ و/10/ من ميثاق وكالة التعاون الثقافي والتقني موضوع الملحق المرفق بالمعاهدة المذكورة،

بناء على المرسوم رقم 9751 تاريخ 17/1/2013 (تعيين مندوب لبنان ومستشار رئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 9751 تاريخ 17/1/2013 .

المادة 2

عين السيد جرجورة حردان مندوبا للبنان ومستشارا لرئيس الجمهورية في وكالة التعاون الثقافي والتقني (الفرنكوفونية).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل