المادة 10
مادة 10: الاجازات الادارية: مدة الاجازة: 1 - يحق للاجير العادي الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها 15 يوماً، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً. 2 - يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لمدة اقصاها ثلاث سنوات. 3 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد طلب الاجير الاستفادة من كامل اجازته الادارية المستحقة له او ببدل عنها وعليه طلب الاستفادة من هذه الاجازات قبل صرفه في وقت يسمح له الاستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها او ببدل عنها.