المادة 1
مادة 1: يلغى نظام الاجراء المعمول به في بلدية مدينة النبطية، وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم، وتطبق في استخدام الأجراء في البلدية المذكورة الشروط الخاصة والاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 9685 28/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/ تاريخ 12 - 6 - 1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58/ تاريخ 15 - 12 - 1982 وتعديلاته المتضمن تعديل المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12 - 6 - 1959 لاسيما احكم المادة 26 منه،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3 - 11 - 1994 وتعديلاته (النظام العام الاجراء)،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6 - 8 - 2001 (النظام العام للاجراء في البلديات والمؤسسات العامة) لا سيما المادة الاولى والثانية والثالثة منه،
بناء على القرار رقم 296 / تاريخ 30 - 10 - 1964 وتعديلاته المتضمن نظام موظفي بلدية مدينة النبطية،
بناء على قرار مجلس بلدية مدينة النبطية رقم 167/2012 تاريخ 30/8/2012 المتضمن الموافقة على النظام الخاص للاجراء في البلدية المذكورة،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد تحقيق ادارة الابحاث والتوجيه بكتابها رقم 94 تاريخ 4 - 5 - 2011،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 341 تاريخ 15 - 3 - 2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 236/2011 - 2012 تاريخ 3 - 7 - 2012
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى نظام الاجراء المعمول به في بلدية مدينة النبطية، وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم، وتطبق في استخدام الأجراء في البلدية المذكورة الشروط الخاصة والاحكام التالية:
مادة 2: يعتبر أجيراً كل شخص يعمل في خدمة البلدية، ولا ينتسب الى احد ملاكاتها الدائمة او المؤقتة، ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين، والأجراء نوعان: أ - أجراء عاديون. ب - أجراء موسميون. الأجير العادي: هو الأجير الذي يُستخدم في البلدية لمدة معينة او لعمل مؤقت او عارض. 1 - الأجير الموسمي: هو الأجير الذي يُستخدم لفترة موسمية لا يستفيد الأجراء الموسميين اثناء فترة استخدامهم من المنافع والخدمات والتقديمات المبينة في هذا النظام كما لا يترتب لهم أي حق تجاه البلدية بعد انتهاء الفترة الموسمية التي استخدموا من اجلها، سوى التقديمات التي يستفيدون منها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
مادة 3: تستخدم بلدية (النبطية) أجراء لديها بالتسميات الموزعة على الفئات التالية: أ - فئة العمال وتشمل التسميات الموجودة في الجدول رقم (1) فئة (أ). ب - فئة العمال الاختصاصيين او المهنيين وتشمل التسميات الموجودة في الجدول رقم (1) فئة (ب). ج - فئة المعلمين الاختصاصيين او المهنيين وتشمل التسميات الموجودة في الجدول رقم (1) فئة (ج). حُدد في الجدول رقم (1) المرفق اعداد واجور الاجراء العائدة للفئات (أ) و(ب) و(ج) المذكورة.
مادة 4: يشترط في الأجير: 1 - ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل باستثناء الأجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين. 2 - ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين سنة. 3 - ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. 4 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . 5 - ان يكون حائزاً على الشهادات العلمية المطلوبة او الخبرة العلمية المنصوص عنها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام للفئتين (ب) و(ج). 6 - ان يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية، وذلك باستثناء فئة العمال المشار اليهم في الفئة (أ) في المادة الثالثة من هذا النظام.
مادة 5: تعتمد في المباريات التي تنظم لأجل استخدام أجراء، الاصول المعتمدة في المباريات الرامية الى تعيين موظفين في البلدية.
مادة 6: السلطة الصالحة للاستخدام: 1 - يستخدم الاجير بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وذلك ضمن حدود تسميات وعدد الاجراء الملحوظة للبلدية في الجدول رقم (1) من (أ) و(ب) و(ج). 2 - يحترم في استخدام الاجراء تسلسل درجات النجاح في المباراة.
مادة 7: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1 - لا يستخدم أجير الا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة ووفقاً للاصول المحددة لذلك. 2 - يسري مفعول الاستخدام ابتداءً من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي، ولا ينشأ أي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام. 3 - اذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر، او في مركز لم يُرصد له اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المحتسب (المصفي) والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها، حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف ان يبلغ الأمر الى المحافظ ومجلس الخدمة المدنية لأجل العمل على الغاء قرار الاستخدام. 4 - اذا كان الاستخدام مخالفاً للاصول المحددة لذلك، فيعتبر غير نافذ، ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر المرجع القضائي المختص قراراً مبرماً بقانونيته. 5 - تبلغ قرارات الاستخدام الى المحافظ ومجلس الخدمة المدنية.
مادة 8: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة، ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف الساعة العادية.
مادة 9: يحق للاجير ان يستفيد من اجره كاملاً عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية، وفي حال استبقاء الاجير في عمله اثناء ايام التعطيل الرسمي، يُعطى تعويضاً اضافياً يوازي اجره اليومي عن كل يوم عمل اضافي.
مادة 10: الاجازات الادارية: مدة الاجازة: 1 - يحق للاجير العادي الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها 15 يوماً، ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً. 2 - يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لمدة اقصاها ثلاث سنوات. 3 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد طلب الاجير الاستفادة من كامل اجازته الادارية المستحقة له او ببدل عنها وعليه طلب الاستفادة من هذه الاجازات قبل صرفه في وقت يسمح له الاستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها او ببدل عنها.
مادة 11: الاجازات دون راتب: يجوز منح الاجير لدواع خاصة وبناءً على طلبه اجازة بدون أجر لا تزيد عن ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
مادة 12: الاجازات العائلية: يحق للاجير ان يتغيّب بإجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة ايام وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.
مادة 13: اجازات الامومة: تُعطى الاجيرة الدائمة الحامل والتي هي على وشك الوضع اجازة بأجر كامل لمدة اقصاها ستون يوماً تدعى اجازة امومة، ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازات الادارية، ولا في حساب الاجازات المرضية.
مادة 14: الاجازات الصحية: يحق للاجير الدائم ان يتغيب لأسباب صحية على ان يعلم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي، وبالاسباب الداعية للتغيّب، وان يودع ادارته تقريراً طبياً يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيّب، واذا زادت مدة التغيّب عن عشرة ايام، فعلى الرئيس ان يتثبت من حقيقة الامر بواسطة طبيب البلدية او طبيب آخر عند عدم وجود طبيب بلدية فيعطي تقريراً بالواقع. يتقاضى الاجير المتغيّب لاسباب صحية اجره وفقاً لما يلي: 1 - اجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنتين على الاكثر. 2 - أجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين سنتين واربع سنوات. 3 - أجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين اربعة سنوات وست سنوات على الاكثر. 4 - اجر شهرين بأجر كامل واجر شهرين بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين 6 سنوات وعشر سنوات على الاكثر واجر شهرين ونصف بأجر كامل، وشهرين ونصف بنصف الاجر اذا كانت خدمته تفوق العشر سنوات. 5 - يحق لرئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي وتصديق المحافظ ان يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية خمسة اشهر خلال السنة الواحدة او عشرة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
مادة 15: المرجع الذي يعود له حق منح الاجازات: تُعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من رئيس البلدية بناءً على اقتراح رئيس الوحدة التابع لها الاجير وتؤقت الاجازات الادارية بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
مادة 16: تُدفع الاجور على اساس اليوم، ويمكن ان تُدفع اجور الموسميين على اساس الساعة. 1 - تُحدد الاجرة اليومية لفئة العمال وفق الجدول رقم (1) للفئة (أ) بحاصل قسمة الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين على العدد (30). 2 - تُحدد الاجرة اليومية لفئة العمال الاختصاصيين او العمال المهنيين وفق الجدول رقم (1) للفئة (ب) بحاصل قسمة الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين على العدد (30) مضافاً اليه زيادة 15%. 3 - تُحدد الاجرة اليومية لفئة المعلمين الاختصاصيين او المعلمين المهنيين وفق الجدول رقم (1) للفئة (ج) بحاصل زيادة 15% على الاجرة اليومية المحددة لعمال الاختصاصيين والمهنيين. 4 - عند تحديد الاجرة اليومية في كل من الفقرات السابقة يدور كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح الاجير.
مادة 17: يعطى الاجير العادي زيادة دورية على أجره تعادل خمسة بالمئة عن كل (24) شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.
مادة 18: التعويض العائلي: ريثما يوضع القانون رقم 10/84 تاريخ 18/1/1984 المتعلق بتأجيل تاريخ مفعول خضوع العاملين في البلديات لأحكام الضمان الاجتماعي وترك أمر تحديد هذا الموعد للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، يستفيد الاجراء في بلدية مدينة النبطية من الأحكام التالية: يعطى الاجير تعويضاً عائلياً عن افراد عائلته من زوجة وخمسة اولاد وفقاً لما هو مطبق في القطاع العام.
مادة 19: تعويضات الانتقال واجور النقل: تؤمن البلدية وسائل النقل للاجير، او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها، ويعطى الاجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية وموظفي الدولة.
مادة 20: 1 - يتقاضى الاجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض انتقال يومياً يعطى على اساس التالي: . لا شيء اذا كان الغياب خلال الدوام المطبق على الاجير. . 3/1 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغداء او وجبة العشاء. . 3/2 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والمنامة. . كامل التعويض اذا تخلل الغياب الغداء والعشاء والمنامة. 2 - يحدد كامل تعويض الانتقال اليومي للاجير بما يوازي اجره عن يوم واحد. 3 - يصادق على مدة الغياب رئيس البلدية.
مادة 21: العمل الاضافي: 1 - يُمكن منح الاجير تعويضاً عن الاعمال الاضافية اذا كلفه رئيس البلدية خطياً بموجب قرار صادر عنه بأعمال من هذا النوع، شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل. 2 - يُحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية وفقاً للأحكام المحددة في المادة الثامنة من هذا النظام والانظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن. 3 - يُصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناءً على بيان بالساعات المنفذة مصدّق من الرئيس المباشر والذي تم العمل بإشرافه تثبت قيام الاجير فعلاً بالاعمال الاضافية التي كلف بها. يجب ان تبين الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي تستغرقها بالايام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة. 4 - يتم التكليف بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي المعتمدة للاجراء في البلدية.
مادة 22: المكافآت النقدية: 1 - يمكن اعطاء الاجير في البلدية الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية تقديراً لانتاجيته. 2 - يجب ان لا تتعدى المكافأة النقدية خلال السنة الواحدة ضعفي الراتب الشهري للاجير. 3 - تعطى المكافآت النقدية بقرار من رئيس البلدية.
مادة 23: نفقات الاستشفاء والمساعدات المرضية: ريثما يوضع القانون رقم 10/84 تاريخ 18/1/1984 المتعلق بتأجيل تاريخ مفعول خضوع العاملين في البلديات لأحكام الضمان الاجتماعي وترك امر تحديد هذا الموعد للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، يستفيد الاجراء في بلدية مدينة النبطية من الاحكام التالية: 1 - تتحمل البلدية نفقات معالجة الاجير في حال اصابته بمرض او علة غير ناجمة عن قيامه بأعمال البلدية او في حال اصابة احد افراد عائلته من زوجة واولاد يكونون في عهدته والذين يتقاضى عنه التعويض العائلي نفقات استشفاء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة تحدد وفقاً للآتي: أ - نسبة 90% (تسعين بالمائة) من قيمة نفقات الاستشفاء في حال اصابة الاجير او زوجته او احد اولاده ذكور والاناث الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي. ب - نسبة 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية في حال اصابة الاجير او زوجته او احد اولاده الذكور والاناث الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي يقدم الاجير الى البلدية طلب المساعدة المرضية مع المستندات الضرورية من نفقات وايصالات اطباء وادوية وغيرها التي تظهر قيمة النفقات التي تكبدها اثناء العلاج. 2 - تصرف نفقات الاستشفاء بقرار يصدر عن رئيس البلدية.
مادة 24: مساعدة العائلة في حال وفاة الاجير: ريثما يوضع القانون رقم 10/84 تاريخ 18/1/1984 المتعلق بتأجيل تاريخ مفعول خضوع العاملين في البلديات لأحكام الضمان الاجتماعي وترك امر تحديد هذا الموعد للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، يستفيد الاجراء في بلدية مدينة النبطية من الاحكام التالية: 1 - اذا توفى الاجير بسبب لا يتعلق بالوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه الاساسي بتاريخ الوفاة عن ستة اشهر. 2 - توزع المساعدات انصبة متوازية على افراد عائلته من زوجة واولاد كانوا في عهدته قبل الوفاة. 3 - تعطى هذه المساعدات بقرار من رئيس البلدية.
مادة 25: مساعدات مختلفة: ريثما يوضع القانون رقم 10/84 تاريخ 18/1/1984 المتعلق بتأجيل تاريخ مفعول خضوع العاملين في البلديات لأحكام الضمان الاجتماعي وترك امر تحديد هذا الموعد للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، يستفيد الاجراء في بلدية مدينة النبطية من الاحكام التالية: 1 - مساعدة الاجير في حال وفاة احد افراد عائلته: يُعطى الاجير بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة زوجه او احد اولاده او والديه او احد اخوته واخواته الذين يكونون في عهدته مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة، شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية اكثر من سنة. 2 - منحة الولادة: يعطى الاجير في البلدية بقرار يصدر عن رئيس البلدية عن كل مولود حي او ميت منحة ولادة بقيمة نصف الراتب الاساسي عن شهر واحد بتاريخ الولادة. 3 - منحة الزواج: يعطى الاجير منحة زواج بقرار يصدر عن رئيس البلدية عن زواجه للمرة الاولى وذلك بعد تسجيل عقد الزواج في دوائر الاحوال الشخصية تحدد قيمة المنحة بضعفي الراتب الاساسي للاجير. 4 - منحة التعليم: 1 - يستفيد الاجير من منحة التعليم وفقاً لما هو معتمد في تعاونية موظفي الدولة. 2 - تعطى منح التعليم عن خمسة اولاد فقط في العائلة الواحدة الذين يتقاضى عنهم التعويض العائلي ويترك للاجير حرية الاختيار الاولاد الخمسة الذي يطلب لهم الاستفادة من المنح دون تقيد بتسلسل الاعمار ومنح التعليم. 3 - تعطى منح التعليم بقرار يصدر عن رئيس البلدية. 4 - يفقد الاجير في البلدية حقه في المنح اذا استفادت زوجته من منحة مماثلة من جهة اخرى.
مادة 26: تُطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية، وتطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4 أيار 1943 المتعلق بطوارئ العمل لتعويض الطوارئ التي تصيب الاجير بسبب العمل او بمناسبته او تؤدي الى وفاته.
مادة 27: 1 - يعتبر الاجير مسؤولاً من الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا أخلّ عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة النافذة، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. 2 - تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير الى درجتين: - عقوبات الدرجة الاولى: 1 - التنبيه. 2 - التأنيب. 3 - حسم الاجر لمدة خمسة عشر يوماً على الاكثر. 4 - تأخر الزيادة الدورية 6 أشهر على الاكثر. - عقوبات الدرجة الثانية: 1 - تأخير الزيادة الدورية لمدة اربعة وعشرين شهراً على الاكثر. 2 - التوقيف عن العمل بدون أجر لمدة لا تتجاوز ستة اشهر. 3 - تخفيض الاجر بنسبة 5÷ على الاكثر. 4 - التسريح. 5 - العزل.
مادة 28: المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية: 1 - يحق لرئيس البلدية بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام. 2 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاث الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 3 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى اذا تبيّن لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.
مادة 29: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: - التسريح. - بلوغ السن القانونية. - بناءً على طلبه.
مادة 30: التسريح: أولاً - يّسرح الاجير في اي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلدية شرط ان يتمّ انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. ثانياً - للاجير خلال مدة الانذار المشار اليها اعلاه ان يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الاجر من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر. ثالثاً - 1 - لا يوجه الانذار: أ - الى المرأة الحامل ابتداءً من الشهر الخامس للحمل او المجازة بداعي الولادة. ب - الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها. 2 - تصبح البلدية في حل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المدة. رابعاً - يسرَّح الاجير بدون انذار في كل من الحالات التالية: 1 - اذا اتى عملاً او اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. 2 - اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات رئيس البلدية او للنظام المعمول به في البلدية. 3 - اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به. 4 - اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال البلدية او الامانات المودعة لديه او المواد المسلمة اليه. 5 - اذا انتحل جنسية كاذبة. 6 - اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة، او اكثر من سبعة ايام متوالية، ويعتبر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام الادارة التي يتبعها الاجير عن اسبابه حتى لو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب. 7 - اذا اضرب او حرض غيره على الاضراب او اعتدى على رؤسائه.
مادة 31: بلوغ السن القانونية: أولاً: تُنهى خدمة الاجير حكماً في اليوم الذي يُكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه اجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي قرار بإنهاء خدمته. ثانياً: تُنهى خدمة الاجير العادي بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.
مادة 32: يحق للاجير بناء على طلبه ان يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: اولاً: اذا بلغ الستين من عمره. ثانياً: اذا اصيب بعاهة او مرض يحولان دون القيام بالخدمة.
مادة 33: يحق للاجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة، ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة اذا توفرت فيهم الشروط التالية: 1 - ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكلة اليهم وفقاً للاصول القانونية. 2 - ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي. 3 - ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي بخلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانون يوماً في السنة الواحدة. 4 - ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة بغير سبب مشروع. 5 - ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام.
مادة 34: لا يستحق الاجير تعويض الصرف من الخدمة في الحالات التالية: 1 - اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات الادارة. 2 - اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به. 3 - اذا ثبت انه ارتشى او اختلس الاموال والامانات او المواد المسلمة اليه. 4 - اذا اتى اهمالاً او عملاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية.
مادة 35: يصفى تعويض الصرف للاجراء وفقاً للاسس التالية: . 1/30 او اجرة يوم واحد عن كل ثلاثين يوماً من العمل الفعلي من التسعماية يوم الاولى. . 1/20 او اجرة يوم واحد عن كل عشرين يوماً من العمل الفعلي عن التسعماية يوم التالية. . 1/10 او اجرة يوم واحد عن كل عشرة ايام من العمل الفعلي عن ما يزيد عن الالف والثمانماية يوم.
مادة 36: لا تدخل في حساب التعويض من الصرف الخدمات التي اداها الاجير قبل اكماله سن الثامنة عشرة وبعد بلوغه السن القانونية.
مادة 37: اذا توفي الاجير اثناء الخدمة اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: 1 - كامل التعويض الذي يعود له للزوج والاولاد والاب والام ضمن الشروط المحددة في نظام تعويضات الصرف. 2 - اذا توفي الاجير عازباً وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف. وفي حال عدم وجود الابوين، يعطى نصف التعويض حصصاً متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته.
مادة 38: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات المقدمة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
مادة 39: ينشأ الحق في تعويض الصرف من الخدمة في اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، ولأفراد عائلته من اليوم التالي لوفاته.
مادة 40: تتكون محسومات صندوق الصرف من الخدمة من: 1 - نصف راتب الشهر الاول من خدمة الاجير. 2 - 6% من اساس الراتب الشهري للاجير.
مادة 41: 1 - يستحق الاجير المسرّح والمصروف من الخدمة تعويض صرف يحسب وفقاً للاسس المبيّنة في المواد السابقة. 2 - لا يستحق الاجير المستقيل والمعتبر مستقيلاً او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة، بل تعاد اليه محسومات صندوق الصرف التي اقتطعت من اجوره.
مادة 42: يُفتح في مصرف لبنان حساب خاص يسمى (امانة الصرف من الخدمة لأجراء بلدية مدينة النبطية) تودع فيه المحسومات المقتطعة من اجور الاجراء وتدفع منه تعويضات صرفهم.
مادة 43: صنف الاجراء الموجودون في الخدمة الذين تتوافر فيهم شروط الاستخدام المطلوبة في التسميات الواردة في هذا النظام ضمن الاعداد المحددة لكل تسمية في الجدول رقم (1) الملحق وذلك وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 44: تعتبر جداول التسمية وجداول شروط الاستخدام المرفقة ربطاً بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.
مادة 45: تعتبر تسميات الاجراء غير الوارد تعدادها في المادة (3) من هذا المرسوم والمحددة في الجدول رقم (1) الملحق تسميات تصفية وتلغى حكماً بانتهاء خدمة شاغليها لأي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار نص بذلك.
مادة 46: يُنشر هذا النظام ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي