The whole text

نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: الاجازات الصحية: يحق للاجير الدائم ان يتغيب لأسباب صحية على ان يعلم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي، وبالاسباب الداعية للتغيّب، وان يودع ادارته تقريراً طبياً يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيّب، واذا زادت مدة التغيّب عن عشرة ايام، فعلى الرئيس ان يتثبت من حقيقة الامر بواسطة طبيب البلدية او طبيب آخر عند عدم وجود طبيب بلدية فيعطي تقريراً بالواقع. يتقاضى الاجير المتغيّب لاسباب صحية اجره وفقاً لما يلي: 1 - اجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنتين على الاكثر. 2 - أجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين سنتين واربع سنوات. 3 - أجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين اربعة سنوات وست سنوات على الاكثر. 4 - اجر شهرين بأجر كامل واجر شهرين بنصف الاجر اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين 6 سنوات وعشر سنوات على الاكثر واجر شهرين ونصف بأجر كامل، وشهرين ونصف بنصف الاجر اذا كانت خدمته تفوق العشر سنوات. 5 - يحق لرئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي وتصديق المحافظ ان يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية خمسة اشهر خلال السنة الواحدة او عشرة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 14 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية https://lebaneselegislation.com/law/234217/article/14/