المادة 21
مادة 21: العمل الاضافي: 1 - يُمكن منح الاجير تعويضاً عن الاعمال الاضافية اذا كلفه رئيس البلدية خطياً بموجب قرار صادر عنه بأعمال من هذا النوع، شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل. 2 - يُحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية وفقاً للأحكام المحددة في المادة الثامنة من هذا النظام والانظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن. 3 - يُصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناءً على بيان بالساعات المنفذة مصدّق من الرئيس المباشر والذي تم العمل بإشرافه تثبت قيام الاجير فعلاً بالاعمال الاضافية التي كلف بها. يجب ان تبين الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي تستغرقها بالايام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة. 4 - يتم التكليف بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي المعتمدة للاجراء في البلدية.