المادة 31
مادة 31: بلوغ السن القانونية: أولاً: تُنهى خدمة الاجير حكماً في اليوم الذي يُكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه اجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي قرار بإنهاء خدمته. ثانياً: تُنهى خدمة الاجير العادي بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.