المادة 33
مادة 33: يحق للاجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة، ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة اذا توفرت فيهم الشروط التالية: 1 - ان يكونوا مكلفين بالاعمال الموكلة اليهم وفقاً للاصول القانونية. 2 - ان لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي. 3 - ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي بخلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانون يوماً في السنة الواحدة. 4 - ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة بغير سبب مشروع. 5 - ان لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الاسباب المبينة في المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام.