المادة 4
مادة 4: يشترط في الأجير: 1 - ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل باستثناء الأجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين. 2 - ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين سنة. 3 - ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. 4 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . 5 - ان يكون حائزاً على الشهادات العلمية المطلوبة او الخبرة العلمية المنصوص عنها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام للفئتين (ب) و(ج). 6 - ان يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية، وذلك باستثناء فئة العمال المشار اليهم في الفئة (أ) في المادة الثالثة من هذا النظام.