المادة 41
مادة 41: 1 - يستحق الاجير المسرّح والمصروف من الخدمة تعويض صرف يحسب وفقاً للاسس المبيّنة في المواد السابقة. 2 - لا يستحق الاجير المستقيل والمعتبر مستقيلاً او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة، بل تعاد اليه محسومات صندوق الصرف التي اقتطعت من اجوره.