The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/01/2013 In force

المادة 3

المادة 3

فرع الشؤون الدستورية والقانونية:

يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع ويتألف من:

-دائرة الشؤون الدستورية والقانونية.

-قسم الشؤون المشتركة مع مجلس النواب.

1 - تتولى دائرة الشؤون الدستورية والقانونية:

-درس المسائل الدستورية واقتراحات القوانين ومشاريع المراسيم وسائر مشاريع النصوص الاخرى الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.

-إعداد المراجعات امام المجلس الدستوري التي يقررها رئيس الجمهورية في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين.

-إعداد المراسلات المتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر بالقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.

-سائر المهام والدراسات التي يكلفها بها رئيس الفرع او المدير العام.

2 - يتولى قسم الشؤون المشتركة مع مجلس النواب:

-درس إقتراحات القوانين والقوانين الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية.

-إعداد مشاريع المراسيم المتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بطلب اعادة النظر بالقوانين المنتهية الى رئاسة الجمهورية.

-إعداد الكتب التي يقرر رئيس الجمهورية توجيهها الى مجلس النواب.

-سائر المهام الاخرى التي يوكلها اليه رئيس الفرع أو المدير العام.

المادة 3 من قرار رقم 20 تاريخ 21/01/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234268/article/3/