The whole text

قرار رقم 20 تاريخ 21/01/2013 In force

المادة 7

المادة 7

تتألف مصلحة الديوان مما يلي:

-مكتب المعلوماتية.

-دائرة الشؤون الادارية والموظفين.

-دائرة المحاسبة.

-قسم أمانة السر.

1 - يتولى مكتب المعلوماتية( (1): (1) بإنتظار استحداث دائرة المعلوماتية في هذه المديرية العامة وفقا للاصول، يضم مكتب المعلوماتية خبراء واختصاصيين في مجال المعلوماتية).

. تأليل وحفظ جميع المعلومات والملفات التابعة لمختلف فروع المديرية العامة ومكاتبها ومصلحة الديوان.

. وضع أطر ونظم الحماية والتأكد من تطبيقها لاسيما في ما يتعلق بأمن المعلومات وحماية الشبكة الداخلية من الاخطار.

. وضع خطط وبرامج ومشاريع المعلوماتية التي يقررها المدير العام.

. إنشاء قواعد معلومات وأنظمة وبرامج الخدمة.

. صيانة اجهزة المعلوماتية والانظمة وبرامج المعلوماتية.

. تدريب الموظفين على تطبيقات المكننة وإعداد روزنامة للتدريب المستمر في المديرية العامة.

. أرشفة الملفات والتسجيلات المصنفة وحفظها وحمايتها.

2 - تتولى دائرة الشؤون الادارية والموظفين:

. درس القضايا ذات الطابع الاداري والتنظيمي الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.

. إعداد المعاملات الادارية بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين والمتعاقدين والأجراء والعاملين في المديرية العامة وحفظ ومسك الأختام والمحفوظات واللوازم العائدة لها (دوام، ترفيع وترقية، إجازات، عقوبات...) وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بنظام الموظفين.

. تنظيم وحفظ ملفات الموظفين الشخصية.

. تحضير جداول التدرج بالتنسيق مع الفروع والمكاتب والدوائر المختصة.

. إعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين الذاتية.

. سائر الأمور المتعلقة بأحد المشاريع أو الشؤون او القضايا المار ذكرها، وسائر المهام الأخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.

3 - تتولى دائرة المحاسبة:

. إعداد مشروع موازنة المديرية العامة بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة.

. تنظيم مشاريع عقد النفقة استناداً الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة.

. تنظيم جداول الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في أوقاته.

. القيام بأعمال التصفية.

. مسك حساب موازنة المديرية العامة.

وبصورة عامة سائر المعاملات التي لها علاقة بتحضير موازنة المديرية العامة وتنفيذها ومسك حساباتها بما فيها حسابات المواد والعتاد.

4 - يتولى قسم أمانة السر:

. تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه وفق توجيهات المدير العام.

. تسجيل القوانين والمراسيم وترقيمها بعد توقيعها من رئيس الجمهورية وتبليغها للوزارات والادارات المعنية.

. الأعمال القلمية وأعمال التحرير والطباعة والترجمة.

. إعداد محاضر الزيارات الهامة التي تجري في قصر الرئاسة او خلال زيارات رئيس الجمهورية الى الخارج ونشرها عند الإقتضاء وحفظها وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والمدير العام.

المادة 7 من قرار رقم 20 تاريخ 21/01/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234268/article/7/