المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب أعضاء للمجالس البلدية في بعض البلدات والقرى وذلك بتاريخ 3/3/2013 .
قرار Decision No. 121 21/01/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،
بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات بشأن المجالس البلدية التي أصبحت منحلة حكماً (شغور نصف عدد المقاعد أو اكثر، أو ابطال انتخابها بقرار من مجلس شورى الدولة)،
بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات المتعلقة باستحداث بلديات جديدة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب أعضاء للمجالس البلدية في بعض البلدات والقرى وذلك بتاريخ 3/3/2013 .
مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية والذي يجري الترشيح على أساسه وفقا لما يلي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 281 تاريخ 18/02/2013, article 1, 21/02/2013
مادة 1: تحذف من المادة الثانية من القرار رقم 121 تاريخ 21/1/2013، بلدة جبعا من عداد البلديات التي ستجري فيها الانتخابات البلدية الفرعية تاريخ 3/3/2013، وتؤجل فيها الإنتخابات حتى إشعار آخر.
مادة 3: -تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في البلدات والقرى، وتقسم الاقلام على الشكل التالي
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 21 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل