All legislation

علم وخبر Notice of association No. 49 12/01/2013

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1345 تاريخ 11/8/2010 للجمعية المسماة: «مدرار» مركزها: السلطانية - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
49
Date
12/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 266-267
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 507 تاريخ 09/05/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 49 تاريخ 12/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1345 تاريخ 11/8/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مدرار» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20389 تاريخ 15/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مدرار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1345 تاريخ 11/8/2010 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - الأعمال الخيرية التي لا تتوخى الربح. 2 - الأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعلاجية وإنمائية للفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل ورعاية الأسر وكفالة ومساعدة طلاب العلم. 3 - القيام بأعمال الإغاثة وقائياً وعلاجياً وإنمائياً داخل الأراضي اللبنانية وخارجها بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية. 4 - رعاية الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم. 5 - إرشاد الفرد والمجتمع. 6 - الإهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصراً فاعلاً ومفيداً في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام بالأمور الإجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية. 7 - إقامة مراكز تدريب للمرأة على أعمال الخياطة والتطريز والطبخ ورعاية الأسرة والأطفال وغيرها من الأعمال المتخصصة. 8 - القيام بخدمات طبية وإنسانية وإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية. 9 - إنشاء وإدارية مكتبات ثقافية وعلمية عامة ومتخصصة، وإصدار نشرات ودوريات ثقافية وعلمية عامة. 10 - نشر التربية والتعليم لمختلف المراحل التعليمية عبر إنشاء وإدارة مدارس مجانية وغير مجانية ومعاهد وكليات وجامعات للتعليم التربوي والمهني والجامعي واللغات وغيرها، ومكافحة إنتشار الآفات السيئة في المدارس. 11 - ترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي من خلال القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة. 12 - الإهتمام بالأنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة مخيمات ترفيهية وتثقيفية وتربوية إجتماعية هادفة. 13 - مكافحة آفتي التدخين والإدمان على المخدرات وإقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية. 14 - الإهتمام بشؤون السجناء وتقديم الرعاية لهم وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء مفيدين في المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة. 15 - التدريب للقيام بأعمال الإسعاف والإنقاذ وإطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني. 16 - إقامة دورات محو الأمية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وإنشاء مراكز متخصصة لها. 17 - إصدار نشرات دورية ثقافية، إضافة الى البحث العلمي والدراسات. 18 - الحث على الإلتزام بالقيم والأخلاق الفاضلة. 19 - تقديم منح تعليمية ورعاية الموهوبين والمتفوقين. 20 - إقامة محاضرات وندوات ثقافية وأمسيات شعرية. 21 - تكريم شخصيات فاعلة ثقافية في لبنان والعالم. 22 - القيام بمعارض فنية وثقافية. 23 - إقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي الجامع والوطني وترقي الثقافة في لبنان. 24 - رعاية الطلاب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية وإنشاء مراكز متخصصة لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - الأعمال الخيرية الإسلامية التي لا تتوخى الربح. 2 - الأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وعلاجية وإنمائية للفقراء والمعوزين والأيتام والأرامل ورعاية الأسر وكفالة ومساعدة طلاب العلم. 3 - القيام بأعمال الإغاثة وقائياً وإنمائياً داخل الأراضي اللبنانية وخارجها بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية. 4 - رعاية الطفولة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القيام بنشاطات وبناء مراكز متخصصة لهم. 5 - إرشاد الفرد والمجتمع على هدى الإسلام. 6 - الإهتمام بشؤون المرأة وتمكينها وتأهيلها لتكون عنصراً فاعلاً ومفيداً في المجتمع عبر مراكز تدريبية للقيام بالأمور الإجتماعية والخيرية والعلمية والمهنية. 7 - إقامة مراكز تدريب للمرأة على أعمال الخياطة والتطريز والطبخ ورعاية الأسرة والأطفال وغيرها من الأعمال المتخصصة. 8 - القيام بخدمات طبية وإنسانية وإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات ومراكز صحية. 9 - إنشاء وإدارة مكتبات ثقافية وعلمية عامة ومتخصصة، وإصدار نشرات ودوريات ثقافية وعلمية عامة. 10 - نشر التربية والتعليم لمختلف المراحل التعليمية عبر إنشاء وإدارة مدارس مجانية وغير مجانية ومعاهد وكليات وجامعات للتعليم التربوي والمهني والجامعي واللغات وغيرها، ومكافحة إنتشار الآفات السيئة في المدارس. 11 - ترسيخ المفهوم البيئي لدى المجتمع المحلي من خلال القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة. 12 - الإهتمام بالأنشطة الشبابية والناشئة والطفولة وإقامة نشاطات تثقيفية وتربوية إجتماعية هادفة. 13 - مكافحة آفتي التدخين والإدمان على المخدرات وإقامة ورش تدريب ومحاضرات لتحقيق هذه الغاية. 14 - الإهتمام بشؤون السجناء وتقديم الرعاية لهم وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء مفيدين في المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة. 15 - التدريب للقيام بأعمال الإسعاف والإنقاذ وإطفاء الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني. 16 - إقامة دورات محو الأمية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وإنشاء مراكز متخصصة لها. 17 - إصدار نشرات دورية ثقافية، إضافة الى البحث العلمي والدراسات. 18 - الحث على الإلتزام بالقيم والأخلاق الفاضلة. 19 - تقديم منح تعليمية ورعاية الموهوبين والمتفوقين. 20 - إقامة محاضرات وندوات ثقافية وأمسيات شعرية. 21 - تكريم شخصيات فاعلة ثقافية في لبنان والعالم العربي والإسلامي. 22 - القيام بمعارض فنية وثقافية. 23 - إقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي الجامع والوطني وترقي الثقافة في لبنان. 24 - رعاية الطلاب ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية وإنشاء مراكز متخصصة لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل