المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد المواشي الحية ولحومها المبردة والمجمدة (ومصنعاتها ومحضراتها) من ولاية بارانا البرازيلية حتى اشعار آخر.
قرار Decision No. 1325 28/12/2012
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 24/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على احكام القرار 829/1 تاريخ 18/12/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية)،
بناء على كتاب وزارة الخارجية والمغتربين/ مديرية الشؤون الاقتصادية رقم 1581/9 تاريخ 15/12/2012 (ظهور مرض BSE في ولاية من البرازيل)،
بناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE حول ظهور اصابة بمرض BSE في ولاية بارانا البرازيلية،
بناء على المعلومات الواردة من وزارة الزراعة في البرازيل رقم 303/2012 تاريخ 20/12/2012،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية 7913/6 تاريخ 27/12/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للزراعة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يمنع استيراد المواشي الحية ولحومها المبردة والمجمدة (ومصنعاتها ومحضراتها) من ولاية بارانا البرازيلية حتى اشعار آخر.
مادة 2: تقوم مديرية الثروة الحيوانية بالتنسيق والاتصالات اللازمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 28/12/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن