المادة 1
يلغى القرار رقم 1325/1 تاريخ 28/12/2012 والمتعلق بحظر استيراد المواشي الحية ولحومها من ولاية بارانا (Parana) في البرازيل.
قرار Decision No. 695 25/08/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 قانون الحجر الصحي البيطري)،
بناء على المعلومات الصادرة عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية OIE حول عدم ظهور اي اصابة جديدة في ولاية بارانا في البرازيل لجهة مرض جنون البقر.
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 1325/1 تاريخ 28/12/2012 والمتعلق بحظر استيراد المواشي الحية ولحومها من ولاية بارانا (Parana) في البرازيل.
يخضع استيراد اللحوم من البرازيل لأحكام القرار 828/1 تاريخ 8/12/2010 واستيراد الحيوانات الحية لأحكام القرار 829/1 تاريخ 8/12/2010 وذلك بموجب الاتفاق الصحي بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبرازيل لدى الاستيراد.
يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 25/8/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب