All legislation

قرار Decision No. 695 25/08/2016

إلغاء حظر استيراد المواشي الحية ولحومها من ولاية بارانا - البرازيل

Type
قرار · Decision
Number
695
Date
25/08/2016
Official Gazette
Issue 43, 01/09/2016, p. 2865
Status
In force
Amends
قرار رقم 1325 تاريخ 28/12/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 695 تاريخ 25/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 قانون الحجر الصحي البيطري)،

بناء على المعلومات الصادرة عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية OIE حول عدم ظهور اي اصابة جديدة في ولاية بارانا في البرازيل لجهة مرض جنون البقر.

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 1325/1 تاريخ 28/12/2012 والمتعلق بحظر استيراد المواشي الحية ولحومها من ولاية بارانا (Parana) في البرازيل.

المادة 2

يخضع استيراد اللحوم من البرازيل لأحكام القرار 828/1 تاريخ 8/12/2010 واستيراد الحيوانات الحية لأحكام القرار 829/1 تاريخ 8/12/2010 وذلك بموجب الاتفاق الصحي بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبرازيل لدى الاستيراد.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 25/8/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب