All legislation

مرسوم Decree No. 9776 28/01/2013

منح إتحاد وكالات الانباء العربية بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات

Type
مرسوم · Decree
Number
9776
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9776 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية او الاتحادات الاقليمية)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى اتحاد وكالات الانباء العربية من الضرائب والرسوم التالية: 1 . الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 . 2 . ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 . رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 . 4 . الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعمالها الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة. 5 . الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد. 6 . الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد، ما عدا الاثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 3

مادة 3: يمنح اتحاد وكالات الانباء العربية وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامه اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار هيئة الامم المتحدة او التابعة لها او احد اجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في الاتحاد من الاعفاءات المنصوص عنها في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي