المادة 1
مادة 1: يعفى اتحاد وكالات الانباء العربية من الضرائب والرسوم التالية: 1 . الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 . 2 . ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على أن يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 . رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 . 4 . الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعمالها الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة. 5 . الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد. 6 . الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد، ما عدا الاثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.