إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة مخزومي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12097/6 تاريخ 31/12/2007
والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في المزرعة - بيروت بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخّص لجمعية مؤسسة مخزومي الممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني» القائمة على العقار رقم 3538 - الطابق الاول والطابق الثالث - من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة العربية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر - تصميم المواقع الالكترونية - الماكياج - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - العناية بالبشرة - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - مسك دفاتر - محاسب عام - التصوير الفوتوغرافي - تصوير ومونتاج فيديو.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب