All legislation

مرسوم Decree No. 9833 04/02/2013

ترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني» في المزرعة (بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
9833
Date
04/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 447-448
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3152 تاريخ 07/04/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9833 تاريخ 04/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة مخزومي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 12097/6 تاريخ 31/12/2007

والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في المزرعة - بيروت بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخّص لجمعية مؤسسة مخزومي الممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز مخزومي للتدريب المهني» القائمة على العقار رقم 3538 - الطابق الاول والطابق الثالث - من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة العربية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر - تصميم المواقع الالكترونية - الماكياج - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - العناية بالبشرة - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - مسك دفاتر - محاسب عام - التصوير الفوتوغرافي - تصوير ومونتاج فيديو.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب