المادة 13
حضور جلسات «المجلس» واجب على رئيسه وعلى كل عضو فيه، وعلى المتغيب ان يبين عذراً مبرراً غيابه. يعتبر مستقيلاً حكماً العضو الذي يتغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع، وعلى الرئيس إبلاغ سلطة الوصاية الأمر ليصار الى انهاء عضويته وتعيين عضو بديل عنه.