المادة 1
يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم المعاني المقابلة لها:
- الوزير: وزير الثقافة
- المعهد: المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار
- المجلس: مجلس ادارة المعهد
- الرئيس: رئيس مجلس الادارة / المدير العام
مرسوم Decree No. 9806 28/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)، المعدل بموجب القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (تعديل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي)،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995 انشاء مؤسسة عامة تدعى «المعهد الوطني العالي للموسيقى» (الكونسرفتوار)
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة) لاسيما المادة الخامسة منه،
بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1/2011 - 2012 تاريخ 29/8/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012 .
يرسم ما يأتي:
يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا المرسوم المعاني المقابلة لها:
- الوزير: وزير الثقافة
- المعهد: المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار
- المجلس: مجلس ادارة المعهد
- الرئيس: رئيس مجلس الادارة / المدير العام
المعهد الوطني العالي للموسيقى، هو مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والأكاديمي وتخضع لوصاية الوزير، ويهدف بشكل خاص الى ما يلي:
(أ) تأمين تعليم الموسيقى في جميع مراحله.
(ب) تأمين التأهيل والتدريب.
(ج) المساهمة في نشر الثقافة الموسيقية وتشجيعها في المجتمع اللبناني.
(د) المساهمة في تشجيع وإطلاق الموهوبين والمبدعين اللبنانيين في الموسيقى في لبنان والخارج.
(ه) تعزيز الأبحاث في ميدان الموسيقى على اختلافها وخصوصاً جمع وتوثيق التراث الموسيقي في لبنان والحفاظ عليه ونشره ووضعه في متناول الطلبة والباحثين والمهتمين.
في سبيل تحقيق الأهداف التي انشئ من اجلها، يقوم المعهد على وجه الخصوص بما يلي:
(أ) إنشاء فروع في أماكن مختلفة من لبنان وإدارة هذه الفروع، بما في ذلك معاهد لتدريس الموسيقى في المراحل الاساسية والثانوية.
(ب) وضع برامج لتعليم الموسيقى ومناهج لها ومنح الشهادات والافادات.
(ج) وضع نُظُم للدراسة تشمل شروط القبول والمثابرة وتقييم التعلم ومنح الشهادات وما اليها من أمور.
(د) إقامة مكتبة موسيقية تُعنى بجمع الآثار الموسيقية على اختلافها، وخصوصاً اللبنانية منها، ووضعها في متناول الطلبة والباحثين والمهتمين.
(ه) دعم الأبحاث في جميع الميادين التي تعنى بالموسيقى ونشر هذه الأبحاث لتعميم الفائدة منها.
(و) عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وورش العمل وما إليها في ميادين اختصاصه أو المساهمة في مثل هذه النشاطات.
(ز) إقامة الحفلات الموسيقية التي يشارك فيها أعضاء هيئات التدريس والطلبة والخريجون والمحترفون من خارج المعهد.
(ح) تحديد واستيفاء البدلات لقاء الخدمات التي يقدمها وقبول الهبات والوصايا والمساعدات المالية وغيرها من المساهمات العينية وغير العينية بناء على الأنظمة الخاصة بذلك والتصرف بها ضمن الغايات المحددة لها.
(ط) إقامة علاقات تعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والهيئات غير الحكومية ولا سيما المؤسسات التربوية العامة والخاصة والأفراد، من لبنان والخارج في سبيل إقامة الحفلات الموسيقية وتحقيق سائر الأغراض التي انشئ لأجلها والقيام بالأنشطة المذكورة في هذه المادة.
(ي) سائر المهام التي يتطلبها تحقيق الأهداف التي انشئ لأجلها.
يتولى ادارة المعهد، مجلس ادارة يتألف من سبعة /7/ اعضاء، بمن فيهم الرئيس، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الثقافة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستمر مجلس الادارة القائم بمتابعة أعماله حتى تعيين المجلس الجديد:
الفقرة أ: على ان يكون اربعة /4/ منهم من ذوي الكفاءة الاكاديمية والتعليمية المشهود لهم بالاختصاص الموسيقي، ولا تقل خبرة أي منهم عن خمس عشرة سنة على الأقل، أو أن يكونوا ذوي شهرة مميزة في التأليف الموسيقي الجدي الكبير العالي المستوى أو العزف الموسيقي الاكاديمي العالي المستوى، أو أن يكونوا بحاثة في العلوم الموسيقية مشهود لهم بها، أو أن يكونوا حائزين شهادة ماجستير في الموسيقى من معهد عال للموسيقى معترف به ومارسوا التعليم الموسيقى في معهد عال للموسيقى مدة خمس عشرة سنة على الاقل.
الفقرة ب: أما الأعضاء الثلاثة /3/ الآخرون فيجري اختيارهم من بين أهل الاختصاص والخبرة في الشأن الثقافي أو التربوي أو القانوني أو الاداري أو المالي، على أن لا تقل خبرة أي منهم عن خمس عشرة سنة، كل في حقل اختصاصه.
الفقرة ج: يسمى نائب الرئيس في مرسوم تعيين مجلس الادارة.
الفقرة د: يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بصفته مديراً عاماً، ويتفرغ لمهامه في المعهد ولا يجوز له الجمع بين وظيفته في المعهد وأي عمل آخر مأجور أو غير مأجور.
يجب أن تتوافر في كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشروط العامة التالية:
- أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.
- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.
- أن يكون قادراً على القيام بأعباء عمله في المعهد.
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة وفقا لأحكام الفقرة (ه) من المادة /4/، من المرسوم الاشتراعي رقم 112، تاريخ 12/6/59، وتعديلاته.
- أن يكون قادراً على القيام باعباء عمله في المعهد بناءً على تقرير طبي صادر عن لجنة طبية معتمدة رسمياً.
- أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة او من خدمة في احدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، بقرار صادر عن احد مجالس التأديب او بموجب نصوص قانونية وتنظيمية إستثنائية.
- على الرئيس وكل عضو في مجلس الإدارة ان يعلن خطياً للوزير عن مصلحته الشخصية، المباشرة وغير المباشرة، في كل مؤسسة أخرى يمكن أن تتضارب فيها مصالحه الشخصية مع مصلحة المؤسسة التي يشارك في مجلس ادارتها.
- لا يجوز للرئيس أن يكون له، أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، عند تعيينه وطيلة مدة ولايته، تحت طائلة الإقالة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة اخرى تتعاطى مع المؤسسة التي يديرها بشكل تتضارب فيه مصلحة هذه المؤسسة ومصلحته الخاصة، سوى فى الحالات التي تؤول اليه المصلحة الخاصة في المؤسسة المعنية عن طريق الإرث، شرط أن يتخلى عن حقوقه في هذه المؤسسة أو أن يتصرف بها بأسرع وقت ممكن.
يجب أن يتوافر في الرئيس، بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها اعلاه، احد الشروط الخاصة التالية:
- أن يكون حائزاً شهادة ماجستير في الموسيقى على الأقل، من معهد عال للموسيقى معترف به،
- ومارس التعليم الموسيقي في اختصاصه في معهد عال للموسيقى مدة 15 سنة على الاقل.
- أو أن يكون ذا شهرة مميزة في التأليف الموسيقي الكبير الجاد او العزف الموسيقي الأكاديمي العالي المستوى،
- وان يكون بحّاثة في العلوم الموسيقية، مشهوداً له بها.
- أو أن يكون حائزاً شهادة ماجستير في أحد مجالات، الثقافة، التربية، القانون، الإدارة، أو المال، على أن لا تقل خبرته عن خمس عشرة سنة في مجال إختصاصه.
- أو أن تتوافر فيه الشروط الخاصة بموظفي الفئة الأولى في الإدارات العامة.
يعين اعضاء مجلس الإدارة بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم منتدبين او مفوضين عن هيآت أو مؤسسات ينتسبون إليها، او موظفين او مستخدمين فيها.
إنما لا مانع يحول دون تعيين عضو او أكثر من أفراد الهيئة التعليمية او الأوركسترالية في المعهد، في مجلس الإدارة.
كما يمكن اسناد بعض المهام الإدارية أو الفنية داخل المعهد، الى عضو أو أكثر من اعضاء المجلس، لقاء تعويضات عن كل مهمة، يقررها المجلس بناءً على اقتراح الرئيس.
يجتمع مجلس الادارة، بدعوة من رئيسه، خارج أوقات الدوام الرسمي، في مركز المعهد الرئيس أو في المكان الذي يحدده الرئيس، مرتين على الأقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك، على ألا يتجاوز التعويض لعدد الجلسات مقدار اربع جلسات في الشهر. كما يجتمع المجلس بناء على طلب خطي من نصف اعضائه على الاقل، أو من مفوض الحكومة، تحدد فيه الموضوعات المطلوب ادراجها على جدول الاعمال، يلزم الرئيس توجيه الدعوة خلال خمسة ايام من تسجيل الطلب لدى امانة سر المجلس.
يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء وفقا للاصول، وذلك قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
يرأس الجلسات رئيس المجلس، وفي حال غيابه، يترأس الجلسة نائب الرئيس، وفي حال غيابهما، يترأس الجلسة، أكبر الأعضاء سناً.
ترسل الدعوات الى الجلسات مرفقة بجدول الاعمال قبل يومي عمل على الأقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس المجلس أو لمفوض الحكومة، إذا كانت الدعوة موجهة من أحدهما، تقصير هذه المهلة إلى أي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير ابلاغ الأعضاء هاتفياً أو الكترونياً أو بأية وسيلة اخرى.
لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه على الاقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب، تؤجل الجلسة الى موعد حده الاقصى خمسة ايام يدعو اليها الرئيس، ويعتبر النصاب في هذه الجلسة مكتملاً بحضور نصف أعضاء المجلس.
يمكن للمجلس ان يطلب من الرئيس ايداعه جميع المعلومات والمستندات عن أعمال وانشطة المعهد.
حضور جلسات «المجلس» واجب على رئيسه وعلى كل عضو فيه، وعلى المتغيب ان يبين عذراً مبرراً غيابه. يعتبر مستقيلاً حكماً العضو الذي يتغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع، وعلى الرئيس إبلاغ سلطة الوصاية الأمر ليصار الى انهاء عضويته وتعيين عضو بديل عنه.
يعتبر الغياب عن الاجتماعات، مبرراً حكماً في حال حصوله بسبب أو في اثناء:
1- القيام بمهمة بناء على تكليف من المجلس او الرئيس كل ضمن صلاحياته ولأمر يتعلق بمهام «المجلس».
2- القيام بمهمة ذات طابع عام، بناء على تكليف من مجلس الوزراء او من رئيس مجلس الوزراء أو سلطة الوصاية.
يحق لكل عضو من اعضاء المجلس ان يطلب ادراج أي موضوع يرتئيه في جدول الاعمال قبل عقد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
لا يجوز للمجلس ان يناقش غير الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال الا اذا كانت هناك امور مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة اكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً وبناء على اقتراح الرئيس أو احد الاعضاء.
يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها، ويعرض الامور على مناقشة المجلس وفقا للترتيب المعطى في جدول الاعمال. يناقش المجلس الامور المعروضة عليه، ويتخذ قراراته بشأنها وفقا للترتيب المعطى في جدول الاعمال.
تؤخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً. وفي حال اتخاذ قرار بالاكثرية المطلقة، للعضو المخالف ان يدون مخالفته واسبابها في محضر الجلسة وفي سجل القرارات.
تنظم بجلسات المجلس محاضر تحمل ارقاماً متسلسلة يوقعها الحاضرون في الجلسة، وتدون ارقام القرارات وخلاصة مواضيعها في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر.
تدون في محضر الجلسة اسماء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة والقرارات المتخذة.
تحدد تعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى كما يلي:
- تعويض حضور رئيس مجلس الادارة عن كل جلسة: /150,000/ل.ل. (مئة وخمسون الف ليرة لبنانية).
- تعويض حضور عضو مجلس الإدارة عن كل جلسة: /100,000/ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية).
- على أن لا يتجاوز التعويض لهذه الجهة مقدار ما يقابل انعقاد اربع جلسات في الشهر، مهما بلغ عدد هذه الجلسات.
يمكن لرئيس واعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في لجان العمل التي يشكلها مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة المعهد - الكونسرفتوار، لقاء تعويضات جلسات تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي على الشكل التالي:
- تعويض حضور رئيس اللجنة عن كل جلسة: /70,000/ ل.ل (سبعون الف ليرة لبنانية).
- تعويض حضور عضو اللجنة عن كل جلسة: /55,000/ ل.ل. (خمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).
على ان لا يتجاوز التعويض مقدار خمس جلسات شهرياً، مهما بلغ عددها.
- تنتهي ولاية كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة في حالة الاستقالة او فقدان احد شروط التعيين.
- يعتبر مستقيلاً حكماً العضو الذي يتغيب عن حضور جلسات مجلس الادارة بدون عذر مشروع ثلاث جلسات المتتالية.
- يكمل العضو الخلف المدة المتبقية له من ولاية السلف.
- يتم إنهاء العضوية أو تكريس الاستقالة بذات صيغة التعيين.
لا يمكن لسلطة الوصاية اقتراح انهاء ولاية رئيس الكونسرفتوار او احد اعضاء المجلس او مجلس الادارة بكامل هيئته قبل انتهاء مدة الولاية الا لأسباب معللة. يمكن إقالة عضو مجلس الإدارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اذا ارتكب خطأ فادحاً او إهمالاً متكرراً او اظهر قصوراً واضحا في ممارسة مهامه، أو لمخالفته للأحكام المتعلقة بتضارب المصالح المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة).
- يمكن إقالة الرئيس قبل انتهاء مدة ولايته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، للأسباب المحددة في المادتين 8 و15 من القانون رقم 2008/36.
يتولى المجلس الصلاحيات التقريرية، ولا سيما:
- السهر على تنفيذ سياسة المعهد وتوجيه نشاطه ويتخذ بصورة عامة، ضمن نطاق القوانين والانظمة، القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها انشىء المعهد وتأمين حسن سير العمل فيه.
- درس واقرار الوسائل والتدابير الآيلة الى تعزيز التعاون بين المعهد، والمعاهد والمؤسسات الموسيقية الاخرى المحلية والعربية والدولية في الحقل الموسيقي.
يضع المجلس بصورة خاصة:
1- نظام العاملين،
2- الملاكات الخاصة بالجهاز الاداري، الجهاز التعليمي، والجهاز الأوركسترالي، وتحديد وظائفها وفئاتها وأعدادها وشروط التعيين فيها وسلسلة الرتب والرواتب العائدة لها، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
3- نظامي التعاقد والإجراء.
4- النظام المالي.
5- انظمة المناهج التعليمية والفنية.
6- مشاريع الانظمة الادارية والمالية على اختلافها، وسائر الانظمة الاخرى اللازمة لتسيير اعمال المعهد.
7- نظام منح التخصص وتحديد عددها ومساعدات التأليف الموسيقي والأداء والمساعدات التعليمية وقيمة كل منها وشروط الإفادة منها.
8- النظام التأديبي الخاص بالمعهد.
ويقر المجلس بصورة خاصة:
1- التعاقد بانواعه كافة، تعيين افراد الهيئة التعليمية وتسمية رؤساء الاقسام ومدراء الفروع ومجالس الاقسام المسؤولين عن الفروع والتعاقد مع إداريين وفنيين واختصاصيين وخبراء موسيقيين محليين وغير محليين وبدائل عن الذين تنتهي خدماتهم لاي سبب دون التقيد بشرط السن كل ذلك بناء على اقتراح الرئيس.
2- تصميم الحسابات.
3- برامج الاعمال.
4- الموازنة السنوية وقطع حساباتها، الميزانية العامة السنوية، ميزان الحسابات العام، الجردة الاجمالية السنوية للمواد.
5- طلبات سلفات الخزينة.
6- الاقراض والاستقراض.
7- تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المعهد.
8- الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات الاكاديمية والثقافية الموسيقية واقتراح من يمثل المعهد فيها، على ان يتم التكليف وفقاً للأصول المرعية.
9- انشاء فروع للمعهد، ودمجها أو الغاءها عند الاقتضاء.
10- انشاء اقسام اكاديمية، وتعيين رؤسائها بناء على اقتراح رئيس المعهد.
11- تحديد شروط ورسوم الانتساب، وحالات الاعفاء منها.
12- عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات والتجهيزات وفقا لاحكام النظام المالي العائد للمعهد.
13- قبول التبرعات والهبات والمساعدات.
14- المداعاة امام القضاء بشخص رئيس المعهد.
15- الاشراف على املاك وموجودات الكونسرفتوار المنقولة وغير المنقولة.
16- سائر الامور التي يعرضها عليه رئيس المعهد.
يعتبر رئيس المعهد الرئيس التسلسلي لجميع العاملين فيه، فيمارس إزاءهم الصلاحيات الممنوحة لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة تجاه مرؤوسيهم. يمارس الرئيس بصفته رئيساً لمجلس الادارة - مديراً عاماً للمعهد، الصلاحيات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
أ - بصفته رئيساً لمجلس الادارة:
1- القيام بالمهام والصلاحيات التي يفوضه اليها المجلس.
2- وضع جداول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها وادارة مناقشاتها.
3- متابعة سير برامج العمل التفصيلية والاجرائية داخل المعهد بشكل عام، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله وخصوصاً، توقيع اتفاقيات التعاقد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
4- الاتصال المباشر بالادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين والهيئات المحلية والدولية في كل ما يتعلق بتحقيق مهام المعهد ونشاطاته وتوقيع الاتفاقيات والمراسلات بهذا الشأن.
5- تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد وتحضير المستندات في جميع الموضوعات العائدة لصلاحية المجلس.
6- تمثيل المعهد لدى جميع المراجع المدنية وامام القضاء.
7- التوقيع على الشهادات التي يمنحها المعهد.
8- اقتراح تسمية رؤساء الاقسام ومجالس الاقسام المسؤولين عن الفروع ومدراء الفروع.
9- رئاسة اللجان في المعهد، ويمكن ان ينتدب الرئيس ممثلا عنه.
10- اعداد برامج حفلات المعهد والإشراف عليها والدعوة اليها.
11- يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس عند غيابه لمدة تفوق الاسبوع، على ان يتم التكليف بقرار من مجلس الادارة موافق عليه اصولاً.
ب - بصفته مديراً عاماً للمعهد:
1- يرأس الجهاز التنفيذي للمعهد وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لجميع الوحدات التابعة له.
2- ادارة شؤون المعهد وتنسيق الاعمال بين مختلف الوحدات والمستخدمين والمتعاقدين والاجراء ومراقبة سير الاعمال.
3- يمارس الصلاحيات التي يمارسها المدير العام بمقتضى احكام نظام الموظفين في الادارات العامة، والاحكام الواردة في قانون تنظيم الادارات العامة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ /12 حزيران 1959 وتحديداً: المادة السابعة - البند «اولاً» والبند «ثانياً» بفقراته /4/--/3/--/2/--/1/ و/9/.
4- يتخذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله.
5- تنفيذ قرارات المجلس.
6- توقيع الافادات وسائر المراسلات العائدة للشؤون الادارية.
7- الامر بصرف النفقة وتوقيع حوالات صرفها.
8- تنظيم الامتحانات بالتنسيق مع رؤساء الأقسام والمسؤولين عن الفروع.
9- السهر على حسن تأدية حفلات المعهد وتكليف لجان لتنظيم هذه الحفلات وطبع الدعوات وتوزيعها وتأمين الاستقبال مع مراعاة اصول التشريفات.
10- الصلاحيات المقررة له بموجب النظام المالي للمعهد.
11- وضع برامج المباريات التي يجريها المعهد وبرامج الامتحانات الخاصة بالطلاب بالتنسيق مع رؤساء الاقسام والمسؤولين عن الفروع.
12- فرض العقوبات على الطلاب ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
يمكن للرئيس بصفته مديراً عاماً للمعهد، ان يفوض بعض صلاحياته الواردة في الفقرة (ب) الى رؤساء الوحدات المرتبطة به مباشرة باستثناء الصلاحيات التي يفوضه المجلس اليها.
يقدم الرئيس، بصفته مديراً عاماً للمعهد، تقريراً سنوياً الى مجلس الإدارة يعرض فيه اوضاع المعهد من النواحي كافة، وتبلغ نسخة عنه الى سلطة الوصاية في مدة لا تتجاوز شهر آذار.
على الرئيس/ المدير العام ان يعرض على مجلس الادارة المعاملات الخاضعة لصلاحية المجلس في مهلة لا تتعدى اسبوعين من تاريخ ورود المعاملة اليه.
يتولى مهام امين سر المجلس احد العاملين في المعهد من الفئة الثالثة على الاقل، يعين بقرار من الرئيس وهو يقوم بالمهام التالية:
- ابلاغ جدول اعمال المجلس الى الاعضاء.
- صياغة محاضر جلسات المجلس ومقرراته ومسك سجل خاص بها.
- تسجيل القرارات الصادرة عن المجلس في السجل الخاص بها.
- حفظ المعاملات الاساسية في ملفات خاصة وفقا لتسلسل ارقامها في المستودع الخاص بذلك.
- تنظيم البريد وسائر الاعمال المتعلقة بالمجلس.
يمثل وزير الثقافة لدى المعهد مفوض حكومة، يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الثقافة، من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في وزارة الثقافة.
لا يحق لمفوض الحكومة تقاضي اية تعويضات من موازنة المعهد، على أن يعطى بقرار من الوزير، تعويضاً من موازنة وزارة الثقافة عن كل جلسة يحضرها، يوازي التعويض المخصص لعضو مجلس الادارة.
يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الإدارة، ويشترك في المناقشات دون حق التصويت، وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.
لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية، ما لم يكن مفوض الحكومة قد دعي لحضورها ضمن المهل المحددة للدعوة لهذه الإجتماعات.
تبلغ الى مفوض الحكومة محاضر هذه الجلسات خلال ثلاثة أيام من انعقادها، وذلك حتى لو تعذر عليه حضورها، وله ان يبدي ملاحظاته خطياً خلال الاسبوع الذي يلي التبليغ وله ايضا خلال المهلة ذاتها إذا راى ان ثمة مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، ان يرفع تقريراً الى الوزير الذي يعود له ان يطلب إعادة النظر بالقرارات المتخذة.
يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية على المعهد.
تخضع لموافقة سلطة الوصاية قرارات المجلس المتصلة حصراً بالموضوعات التالية:
1- تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.
2- الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.
3- استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.
4- طلبات سلفات الخزينة.
5- الاقراض والاستقراض.
6- عقود النفقة المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تتجاوز قيمة كل منها /25/ مليون ليرة لبنانية.
7- تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المعهد.
8- شراء وبيع واستثمار املاك وموجودات المعهد وفقاً لنظامه المالي.
9- تعيين أفراد الهيئة التعليمية وأفراد الهيئتين الاوركستراليتين (الفلهارمونية والشرق عربية) والتعاقد مع الفنيين والموظفين الاداريين والخبراء والاختصاصيين
10- قبول التبرعات والهبات والمساعدات.
11- انشاء ودمج والغاء الفروع.
12- تحديد رسوم الانتساب.
13- كل ما ورد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لموافقة وزير الثقافة.
1- على سلطة الوصاية ان تبت القرارات الخاضعة للموافقة عليها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه القرارات.
2- تخفض المهلة الى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بالموافقة على الصفقات.
3- تعتبر القرارات الخاضعة للموافقة عليها مقررة حكماً بانقضاء المهل المنصوص عليها في الفقرتين /1/ و/2/ اعلاه.
4- اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات للموافقة عليها فتمدد المهلة، لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوماً لسائر المقررات وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.
تخضع لموافقة وزارة المالية قرارات المجلس المتصلة بالموضوعات التالية فقط:
1- الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.
2- تقرير استعمال الاحتياطي وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.
3- تغطية عجز الموازنة.
4- طلبات سلفات الخزينة.
5- نقل الاعتمادات من بند الى بند.
6- فتح الاعتمادات الاضافية.
7- تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.
8- تحديد اسعار بيع المنشورات الصادرة عن الكونسرفتوار.
9- كل ما ورد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لمصادقة وزارة المالية.
على وزارة المالية ان تبت بالقرارات الخاضعة للموافقة عليها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه القرارات، وتعتبر هذه القرارات مقررة حكماً بانقضاء المهلة المذكورة.
اذا احتاجت وزارة المالية الى طلب ايضاحات او مستندات بشأن القرارات الخاضعة لموافقتها فتجدد المهلة لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.
في حال حصول خلاف في الرأي بين سلطة الوصاية ووزارة المالية بشأن الموافقة على قرارات المجلس الخاضعة لموافقة سلطة الوصاية، تعرض هذه السلطة الخلاف على مجلس الوزراء للبت به.
يخضع المعهد لأحكام قانون المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة، ولرقابة التفتيش المركزي وللرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة، إلا ان تعيين والتعاقد مع أفراد الهيئة التعليمية وأفراد الهيئتين الأوركستراليتين، والتعاقد مع الخبراء والإختصاصيين الأكاديميين والفنيين، لا يخضع لرقابة أو موافقة أي من هيآت الرقابة، وذلك نظراً للطابع الفني الخاص لهذه الوظائف.
1. تتكون إيرادات المعهد التي تحتسب في موازنته العادية من المصادر الآتية:
(أ) الاعتمادات التي ترصد له سنويا لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.
(ب) المساهمات التي يحصل عليها من مصادر تمويل وطنية، أو إقليمية أو دولية، خاصة أو عامة، من اجل تنفيذ برامجه العادية.
(ج) المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من أشخاص حقيقيين أو معنويين من اللبنانيين أو الإجانب أو الدوليين من اجل تمويل برامجه العادية.
(د) ايرادات بيع منشوراته وسائر نتاجاتها.
(ه) البدلات التي يمكن له أن يفرضها للمشاركة في أنشطته والدخول الى المنشأت والمعارض والحفلات وما الى ذلك من النشاطات التي يقوم بها.
2. يمكن للمعهد فتح حسابات في المصارف الخاصة وفقا للشروط التي يحددها النظام المالي.
3. يجوز للمعهد تحويل الرصيد الفائض في موازنته العادية لسنة ما الى حساب احتياطي خاص يدور من سنة الى سنة.
1. إضافة الى موازنته العادية، يمكن أن يكون للمعهد موازنة خاصة بمشاريع ونشاطات محددة يقوم بها غير تلك الملحوظة في برنامجه العادي.
وتعتمد هذه الموازنة بشكل أساسي على المصادر الآتية:
(أ) الاعتمادات التي قد ترصد له لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.
(ب) المساهمات التي يحصل عليها من مصادر تمويل وطنية أو إقليمية أو دولية، خاصة أو عامة، من اجل تنفيذ برامج أو مشاريع خاصة يتم الاتفاق عليها مع الجهة المانحة.
(ج) المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من أشخاص طبيعيين أو معنويين من اللبنانيين أو الأجانب أو الدوليين من اجل تمويل برامج أو مشاريع خاصة محددة.
(د) الفوائد التي قد تنتج عن إيداع الأموال العائدة للمعهد في المصارف الخاصة.
(ه) سائر الإيرادات التي يحددها النظام المالي للمعهد أو التي تحدد في الموازنات الخاصة.
2. يجوز للمعهد تحويل الرصيد الفائض في موازناته الخاصة من سنة الى أخرى من دون شروط سوى تلك التي يتفق عليها مع الجهات المانحة.
1. لا يجوز للمعهد، بدون الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء، أن يتملك، أو يرهن، أو يتنازل بأية طريقة كانت عن أي من ممتلكاته غير المنقولة.
2. لا يجوز للمعهد بدون الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية:
(أ) استئجار مبنى ما لغرض استعماله لمدة تزيد عن ستة أشهر، بما في ذلك أي تمديد أو تجديد لعقد الإيجار.
(ب) إبرام عقد خدمات تتجاوز مدته الثلاث سنوات، بما في ذلك أي تمديد أو تجديد له.
تخضع حسابات المعهد لتدقيق داخلي كما هو محدد في النظام المالي للمعهد الصادر بموجب المرسوم رقم 1579 تاريخ 14/3/2009.
كما تخضع لتدقيق مستقل يقوم به مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد يحدده مجلس الإدارة ويخضع اختياره لموافقة الوزير.
تخضع هذه الحسابات أيضا لرقابة ديوان المحاسبة وفقاً لأحكام النظام المالي المذكور أعلاه.
المنشورات هي على الانواع التالية:
1 - دراسات وابحاث ومقالات.
2 - مصنفات ومناهج وكتب في الشأن الموسيقي.
3 - مطبوعات من اشرطة أو مدمجات وفيديو DVD وغيرها من الوسائل التكنولوجية.
تباع المنشورات الصادرة عن المعهد مباشرة بواسطة مراكز البيع الموجودة في مركزه الرئيسي، وفي فروعه الاخرى المنتشرة على الاراضي اللبنانية على ان تعتمد الاسعار المحددة بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة وتخضع لموافقة وزير الثقافة.
يكلف من قبل الرئيس احد الموظفين في قسم المحاسبة ليكون مسؤولاً عن بيع المنشورات من داخل وخارج المعهد على ان يقوم هذا الاخير بتوريد الاموال العائدة من بيع هذه المنشورات الى الصندوق العائد للمعهد وبشكل يومي لقاء ايصالات تُسلم الى المحتسب لايداعها فوراً في حساب المعهد في المصرف المركزي.
تباع منشورات المعهد بواسطة الغير (مكتبات - مدارس - معارض - دور نشر ومحلات الموسيقى الخ. ...) بموجب عقود يوقعها رئيس المعهد لقاء نسبة حسم تحدد باتفاق الفريقين، أو توضع بالامانة بموجب عقود يوقعها رئيس المعهد، وتحدد فيها شروط الامانة وجباية اموال المبيعات، على ان تراعى النسب المعتمدة والمتداولة في الاسواق أسوة بدور النشر.
على كل مؤلف أو منتج أن يودع مكتبة المعهد نسخة عن كل عمل فني ينتج في لبنان، وذلك عملاً بالفقرة د من المادة 24 من القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008.
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم وتلك التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي