المادة 26
يمثل وزير الثقافة لدى المعهد مفوض حكومة، يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الثقافة، من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في وزارة الثقافة.
لا يحق لمفوض الحكومة تقاضي اية تعويضات من موازنة المعهد، على أن يعطى بقرار من الوزير، تعويضاً من موازنة وزارة الثقافة عن كل جلسة يحضرها، يوازي التعويض المخصص لعضو مجلس الادارة.