المادة 31
تخضع لموافقة وزارة المالية قرارات المجلس المتصلة بالموضوعات التالية فقط:
1- الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.
2- تقرير استعمال الاحتياطي وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.
3- تغطية عجز الموازنة.
4- طلبات سلفات الخزينة.
5- نقل الاعتمادات من بند الى بند.
6- فتح الاعتمادات الاضافية.
7- تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.
8- تحديد اسعار بيع المنشورات الصادرة عن الكونسرفتوار.
9- كل ما ورد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لمصادقة وزارة المالية.