The whole text

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 In force

المادة 31

المادة 31

تخضع لموافقة وزارة المالية قرارات المجلس المتصلة بالموضوعات التالية فقط:

1- الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.

2- تقرير استعمال الاحتياطي وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

3- تغطية عجز الموازنة.

4- طلبات سلفات الخزينة.

5- نقل الاعتمادات من بند الى بند.

6- فتح الاعتمادات الاضافية.

7- تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.

8- تحديد اسعار بيع المنشورات الصادرة عن الكونسرفتوار.

9- كل ما ورد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لمصادقة وزارة المالية.

المادة 31 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/law/234426/article/31/