المادة 42
تباع منشورات المعهد بواسطة الغير (مكتبات - مدارس - معارض - دور نشر ومحلات الموسيقى الخ. ...) بموجب عقود يوقعها رئيس المعهد لقاء نسبة حسم تحدد باتفاق الفريقين، أو توضع بالامانة بموجب عقود يوقعها رئيس المعهد، وتحدد فيها شروط الامانة وجباية اموال المبيعات، على ان تراعى النسب المعتمدة والمتداولة في الاسواق أسوة بدور النشر.